ولو قال حلف لا يدخل على فلان ، ولا نية له فدخل عليه في دار رحمه الله : لا يحنث وجعل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية ، وإنما الدخول على الغير في العرف بأن يدخل بيتا هو فيه أو مقصورة هو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يحنث في يمينه ، ومشايخنا رحمهم الله قالوا : في عرف ديارنا يحنث في يمينه ، فإن الإنسان كما يجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك فكان ذلك مقصودا بيمينه قال : وكذلك لو دخل عليه في دهليز لم يحنث في يمينه ، ومراده من ذلك دهليز إذا رد الباب يبقى خارجا فإما كل موضع إذا رد الباب يبقى داخلا ، فإذا دخل عليه في ذلك الموضع ينبغي أن يحنث ; لأن الإنسان قد يجلس في ذلك الموضع ليزوره الناس فيه . أبو يوسف
( ألا ترى ) أنه ليس لأحد أن يدخل عليه في ذلك الموضع إلا بإذنه ؟ بخلاف الموضع الذي هو خارج الباب فلكل أحد أن يصل إلى ذلك الموضع بغير إذنه ، ولو لم يحنث ; لأن لكل واحد أن يدخل المسجد بدون إذنه فلم يكن ذلك شرط حنثه ، ولا يسمى دخولا عليه في العادة دخل عليه في المسجد