الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو حلف لا يدخل على فلان ، ولا نية له فدخل عليه في دار قال أبو يوسف رحمه الله : لا يحنث وجعل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية ، وإنما الدخول على الغير في العرف بأن يدخل بيتا هو فيه أو مقصورة هو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يحنث في يمينه ، ومشايخنا رحمهم الله قالوا : في عرف ديارنا يحنث في يمينه ، فإن الإنسان كما يجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك فكان ذلك مقصودا بيمينه قال : وكذلك لو دخل عليه في دهليز لم يحنث في يمينه ، ومراده من ذلك دهليز إذا رد الباب يبقى خارجا فإما كل موضع إذا رد الباب يبقى داخلا ، فإذا دخل عليه في ذلك الموضع ينبغي أن يحنث ; لأن الإنسان قد يجلس في ذلك الموضع ليزوره الناس فيه .

( ألا ترى ) أنه ليس لأحد أن يدخل عليه في ذلك الموضع إلا بإذنه ؟ بخلاف الموضع الذي هو خارج الباب فلكل أحد أن يصل إلى ذلك الموضع بغير إذنه ، ولو دخل عليه في المسجد لم يحنث ; لأن لكل واحد أن يدخل المسجد بدون إذنه فلم يكن ذلك شرط حنثه ، ولا يسمى دخولا عليه في العادة

التالي السابق


الخدمات العلمية