وعن في ابن أبي ليلى فلا حد عليه لانعدام العلة الموجبة للحد ولكنا نقول الموجب للحد هو الشرب إلى غاية السكر ولا ينعدم ذلك وإن زال ما به من السكر إلا عند حد السكران إن أتي به وهو غير سكران أبي حنيفة رحمهما الله فإنهما يشترطا بقاء الرائحة لإقامة الحد عليه وعند وأبي يوسف لا يشترط ذلك وقد بيناه في الحدود . محمد