فإن فالمال كله لابنة ابنة الأخت ; لأنها أقرب درجة وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان ; لأنهم يعتبرون المدلى به ممن هو وارث في حق أحدهما هو الأخت ، وفي حق الآخر ابن الأخ فكأنه ترك ابنة ابنة أخت وابنة ابنة ابن أخ فيكون المال بينهما نصفين ، ثم ينتقل إلى المدلي ميراث المدلى به ترك أختا وابن أخ