باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات من ذوي الأرحام
( قال رضي الله عنه ) : اعلم بأن ذوي الأرحام من هذا الصنف فرق أربعة إما أن يكونوا كلهم لأب وأم أو لأب أو لأم أو مختلطين ، ثم لا يخلو إما أن يكون بعضهم أقرب من بعض أو يكونوا متساويين في الدرجة فإن كان بعضهم أقرب فهو بالميراث أحق ، وإن كانوا متساويين في الدرجة إن كان بعضهم ولد صاحب فريضة أو عصبة فهو أولى ممن ليس بولد عصبة ولا صاحب فريضة ; لأن ولد العصبة وصاحب الفرض أقرب حكما والترجيح بالقرب حقيقة إن وجد ، وإن لم يوجد فبالقرب حكما ، فأما إذا استووا في ذلك أيضا فإن انفردوا فكانوا لأب وأم أو لأب فعلى قول الآخر القسمة بينهم على الأبدان وعلى قوله الأول ، وهو قول أبي يوسف على الآباء حتى إذا محمد فعند ترك ابن أخت وابنة أخ وهما لأب وأم أو لأب الثلثان لابن الأخت والثلث لابنة الأخ ، وعند أبي يوسف على عكس هذا الثلثان لابنة الأخ والثلث لابن الأخت بمنزلة الأخ والأخت ، ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما إلى ولده ، وإن كانا جميعا لأم ففي ظاهر الرواية المال بينهما في نصفان ، وقد روي في رواية شاذة عن محمد أن المال بينهما أثلاثا ووجهه بأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى ، وإنما تركنا هذا الأصل في الإخوة والأخوات لأم لخصوص القياس بالنص ، وهو قوله تعالى { أبي يوسف فهم شركاء في الثلث } والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وأولاد الإخوة لأم ليس في معنى الآباء ; لأنهم لا يرثون بالفرضية شيئا فيعتبر فيهم الأصل ، ثم توريث ذوي الأرحام بمعنى العصوبة ، وفي حقيقة العصوبة يفضل الذكر على الأنثى . وجه ظاهر الرواية أن قرابة كل واحد منهما قرابة الأم والاستحقاق بهذه القرابة إذ لا سبب بين الميت وبينهم سوى هذا وباعتبار قرابة الأم لا يفضل الذكر على الأنثى بحال وربما يفضل الأنثى فإن أم الأم صاحبة فرض دون أب الأم فإن لم تفضل هنا الأنثى فينبغي أن يسوي بينهما اعتبارا بالمدلى به