746 - مسألة : ومن فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم ، من أي شيء أطعمهم ، وإن اختلف ، مثل : أن يطعم بعضهم خبزا ، وبعضهم تمرا ، وبعضهم ثريدا ، وبعضهم زبيبا ، ونحو ذلك . كان فرضه الإطعام
ويجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك ، مما يؤكل ويكال ; فإن أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة ، أقل كان أو أكثر ؟ حدثنا ثنا أحمد بن عمر عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا ثنا مؤمل هو ابن إسماعيل الحميري سفيان هو الثوري - عن - عن منصور هو ابن المعتمر الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن { أبي هريرة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر خبر الواطئ في رمضان ، قال قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر - يعني صاعا - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه عنك
قال : فأجزأ هذا في الإطعام . علي
وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس - : يسمى إطعاما ، والبر : يؤكل مقلوا ; فكل ذلك إطعام . ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع ، ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل ، وفيما دون المد في الإعطاء : أنه لا يجزئ ؟ وقال : لا يجزئ إلا نصف صاع بر ، أو مثله من سويقه أو دقيقه ، أو صاع من شعير ، أو زبيب ، أو تمر ، لكل مسكين . [ ص: 334 ] أبو حنيفة
ولا بد من غداء وعشاء أو غداء وغداء ، أو عشاء وعشاء ، أو سحور وغداء ، أو سحور وعشاء ؟ قال : وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ؟ أبو محمد
747 - مسألة : ولا يجزئ ، ولا إعطاؤه من ذلك ، لأنه لا يسمى إطعاما ، فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه ، وإن أكل قليلا ، لأنه أطعم كما أمر - وبالله تعالى التوفيق ؟ إطعام رضيع لا يأكل الطعام
748 - مسألة : ولا يجزئ ، ولا إطعام أقل من ستين ، لأنه خلاف ما أمر به ؟ صيام أقل من شهرين