619 - مسألة : ; لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص ؟ ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط
وروي مثل قولنا هذا عن ، ابن مسعود وهو قول وابن عباس ، أبي حنيفة ؟ وصح عن وسفيان رفع الأيدي لكل تكبيرة ، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى . ابن عمر