617 - مسألة : ، وأم الولد سيدها ، وإن انقضت العدة بالولادة ، ما لم تنكحا ، فإن نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات وجائز أن تغسل المرأة زوجها
، وأم ولده ، وأمته ، ما لم يتزوج حريمتها ، أو يستحل حريمتها بالملك ، فإن فعل لم يحل له غسلها ؟ وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلا ، لأن ملكها بموته انتقل إلى غيره . برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وجائز للرجل أن يغسل امرأته ولكم نصف ما ترك أزواجكم } : فسماها زوجة بعد موتها وهي - إن كانا مسلمين - امرأته في الجنة ، وكذلك أم ولده ، وأمته ، وكان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن ، فكل ذلك باق على التحليل فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقول باطل إلا بنص ، ولا سبيل له إليه
وأما إذا تزوج حريمتها ، أو تملكها ، أو تزوجت هي - : فحرام عليه الاطلاع على بدنيهما معا ، لأنه جمع بينهما .
وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية بدن رجلين معا ؟
وقولنا هو قول ، مالك ، والشافعي ؟ وقال وأبي سليمان : تغسل المرأة زوجها ; لأنها في عدة منه ، ولا يغسلها هو أبو حنيفة
روينا من طريق عن ابن أبي شيبة عن معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود [ ص: 406 ] بن الحصين عكرمة عن قال : الرجل أحق بغسل امرأته ومن طريق ابن عباس عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عبد الرحمن بن الأسود قال : إني لأغسل نسائي ، وأحول بينهن وبين أمهاتهن وبناتهن وأخواتهن
ومن طريق عن عبد الرزاق سمعت سفيان الثوري يقول : إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها ، والرجل امرأته ؟ ومن طريق حماد بن أبي سليمان عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن قال : الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها ؟ ومن طريق أبي الشعثاء هو جابر بن زيد عن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم قال : يغسلها زوجها إذا لم يجد من يغسلها عطاء بن أبي رباح
ومن طريق عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد الحسن البصري قال : يغسل كل صاحبه - يعني الزوج ، والزوجة - بعد الموت ؟
ومن طريق عن وكيع الربيع عن الحسن قال : لا بأس أن يغسل الرجل أم ولده ؟ ومن طريق : نا ابن أبي شيبة عن أبو أسامة - : أنه شهد عوف هو ابن أبي جميلة قسامة بن زهير وأشياخا أدركوا وقد أتاهم رجل فأخبرهم أن امرأته ماتت فأمرته أن لا يغسلها غيره ؟ فغسلها ، فما منهم أحد أنكر ذلك ؟ عمر بن الخطاب
وروينا أيضا من طريق سليمان بن موسى أنه قال : يغسل الرجل امرأته وعن : إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم امرأة فإن زوجها يغسلها ؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
والحنفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف ، وهذه رواية عن لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وقد خالفوه ابن عباس
وقد روي أيضا عن : أنه غسل علي مع فاطمة ؟ فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح : أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها وأوصت ألا تحرك ، فدفنت بذلك الغسل . أسماء بنت عميس
[ ص: 407 ] وهذا عليهم لا لهم ; لأنهم قد خالفوا في هذا أيضا ، عليا وفاطمة ، بحضرة الصحابة ؟
فإن ذكروا ما روينا من طريق عن ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث يزيد بن أبي سليمان عن قال : ماتت امرأة مسروق ، فقال : أنا كنت أولى بها إذ كانت حية ، فأما الآن فأنتم أولى بها ؟ فلا حجة لهم فيه ، لأنه إنما خاطب بذلك ، أولياءها في إدخالها القبر والصلاة عليها ، ولا خلاف في أن الأولياء لا يجوز لهم غسلها ، ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب المذكر ، ولو خاطب النساء لقال : أنتن أولى بها ، لعمر لا يلحن ؟ وعمر