560 - مسألة : إلا عن ضرورة ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا ، ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب ، ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني ، والصلاة جائزة عليه في هذه الأوقات كلها - : حدثنا ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا ثنا يوسف بن سعيد حجاج بن محمد الأعور عن أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : { جابر بن عبد الله } ؟ . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك
قال : كل من دفن ليلا منه عليه السلام ، ومن أزواجه ، ومن أصحابه رضي الله عنهم : فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك ، من خوف زحام ، أو خوف الحر على من حضر ، وحر أبو محمد المدينة شديد ، أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا ، لا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك ؟ - : روينا من طريق ثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي عن قتادة : أنه كره الدفن ليلا ؟ - : حدثنا سعيد بن المسيب عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن يحيى ثنا عن عبد الله بن وهب موسى بن علي بن رباح عن أبيه سمعت يقول : { عقبة بن عامر } . ثلاث ساعات كان [ ص: 336 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب
قال : قد بينا قبل أن أبو محمد إنما هي التطوع المتعمد ابتداؤه قصدا إليه . الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات
وكذلك كل صلاة فرض مقضية تعمد تركها إلى ذلك الوقت وهو يذكرها فقط ، لا كل صلاة مأمور بها أو مندوب إليها - وبالله تعالى التوفيق .