440 - مسألة : ومن ، فليسجد على رجل من يصلي بين يديه أو على ظهره ويجزئه . وهو قول زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم . وقال وأبي سليمان : لا يجوز ذلك قال مالك : أمرنا الله تعالى بالسجود ، ولم يخص شيئا نسجد عليه من شيء { علي وما كان ربك نسيا } . حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ثنا أبي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال : إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبه ، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر رجل . وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعن الحسن البصري : إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك ; وعن طاوس : اسجد على رجل أخيك . ولا يعرف في هذا مجاهد رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم مخالف . لعمر