[ ص: 312 ] 379 - مسألة : ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها . فإن فليركع ، أو فلينتقل إلى سورة أخرى ، التبست القراءة على الإمام له بطلت صلاته برهان ذلك - : ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { فمن تعمد إفتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز } فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون قصد به قراءة القرآن ; أو لم يقصد به قراءة القرآن . [ ص: 313 ] فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن . إن كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لأنه كلام في الصلاة ، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . وهو قول أتقرءون خلفي قالوا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن وغيره - وبه يقول علي بن أبي طالب : فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق أبو حنيفة يحيى بن كثير الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي { } . فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في الصلاة ، وبيقين ندري أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه ; ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة ، فلما سلم ذكره رجل بها ، فقال له : أفلا أذكرتنيها