264 - مسألة :
، ولا يمنع من شيء ، وقد ذكرنا أنه ليس حيضا قبل وبرهانه ، وليس أيضا نفاسا لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ولا حائض ، ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس ، وبالله تعالى التوفيق ، فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة والصوم وإباحة الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة . وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها ، فليس حيضا ولا نفاسا