الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2161 - مسألة : أحكام أهل البغي ؟ اختلف الناس في أحكام أهل البغي فقال أبو حنيفة ، وأصحابه - حاشا [ ص: 352 ] الطحاوي - أنه ما حكم به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك ، ولا أن يقبل كتابه قالوا : وما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الإمام ثانية ، لكن الأفضل لمن أخذوها منه أن يؤديها مرة أخرى .

                                                                                                                                                                                          قالوا : وأما من مر عليهم من التجار فعشروه فإن الإمام يأخذه ثانية من التجار .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق ، ويجزي ما أخذوه من الزكاة ، وما أقاموا من الحدود - وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو سليمان - وأصحابنا لا ينفذ شيء من قضاياهم ، ولا بد من إعادتها ولا يجزئ ما أخذوه من الصدقات ، ولا ما أقاموا من الحدود ، ولا بد من أخذ الصدقات ، ومن إقامة الحدود ثانية .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى .

                                                                                                                                                                                          فنظرنا في قول أبي حنيفة ، فوجدناهم يحتجون بأن قالوا : إن أخذ الصدقات إنما جاء التضييع من قبل الإمام فقد يجب عليه دفعهم ، وأما من مر عليهم فقد عرض ماله للتلف قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير هذا وهذا لا شيء ; لأنه لم يأت نص ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبات لله تعالى وأيضا - فكما أخذوا العشر ثانية ممن جعلوا ذنبه أنه عرض ماله للتلف فكذلك يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية ، ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف ، فقد كان يمكنهم الهرب عن موضع البغاة ، أو يعذروا المعشرين .

                                                                                                                                                                                          ثم نظرنا فيما احتج به مالك ، والشافعي ، فوجدناهم يقولون : إنهم إذا حكموا بالحق كما أمر الله تعالى ; وإذا أخذوا الزكاة كما أمر الله تعالى ، وأقاموا الحدود كما أمر الله تعالى ، فقد تأدى كل ذلك كما أمر الله تعالى ، وإذا تأدى كما أمر الله تعالى ، فلا يجوز أن يقام ذلك على أهله ثانية ، فيكون ذلك ظلما .

                                                                                                                                                                                          وقال بعضهم : كما لا يؤاخذون بما أصابوا من دم أو مال ، فكذلك لا يؤاخذون - [ ص: 353 ] هم ولا غيرهم - بما حكموا أو أقاموا من حد ، أو أخذوا من مال صدقة ، أو غيرها - بحق أو بباطل - ولا فرق .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : وهذا كله ليس كما قالوا ، وذلك أننا نسألهم ، فنقول لهم : ماذا تقولون : إذا كان الإمام حاضرا ممكنا عدلا ، أيحل أن يأخذ صدقة دونه ، أو يقيم حدا دونه ، أو يحكم بين اثنين دونه ، أم لا يحل ذلك ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث ؟ فإن قالوا : هذا كله مباح : خرقوا الإجماع ، وتركوا قولهم ، وأبطلوا الأمانة التي افترضها الله تعالى ، وأوجبوا أن لا حاجة بالناس إلى إمام - وهذا خلاف الإجماع والنص . وإن قالوا : بل لا يحل أخذ شيء من ذلك كله ما دام الإمام قائما فقد صح أن لا يحل أن يكون حاكما إلا من ولاه الإمام الحكم ، ولا أن يكون آخذا للحدود إلا من ولاه الإمام ذلك ، ولا أن يكون مصدقا إلا من ولاه الإمام أخذها ، فإن ذلك كذلك فكل من أقام - حدا ، أو أخذ صدقة ، أو قضى قضية ، وليس ممن جعل الله ذلك له بتقديم الإمام ، فلم يحكم كما أمره الله تعالى ، ولا أقام الحد كما أمره الله تعالى ، ولا أخذ الصدقة كما أمره الله تعالى ; فإذ لم يفعل ذلك كما أمر ، فلم يفعل شيئا من ذلك بحق ، وإذا لم يفعل ذلك بحق ، فإنما فعله بباطل ، وإذ فعله بباطل فقد تعدى ; وقال تعالى { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فإذ هو ظلم ، فالظلم لا حكم له إلا رده ونقضه فصح من هذا أن كل من أخذ منهم صدقة فعليه ردها ; لأنه أخذها بغير حق ، فهو متعد ، فعليه ضمان ما أخذ ، إلا أن يوصله إلى الأصناف المذكورة في القرآن فإذا أوصلها إليهم فقد تأدت الزكاة إلى أهلها - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وصح من هذا أن كل حد أقاموه فهو مظلمة لا يعتد به ، وتعاد الحدود ثانية ولا بد ، وتؤخذ الدية من مال من قتلوه قودا ، وأن يفسخ كل حكم حكموه ولا بد .

                                                                                                                                                                                          ويبين ما قلناه نصا : ما روينا من طريق مسلم : نا محمد بن نمير نا عبد الله - هو ابن إدريس - نا ابن عجلان ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعبيد الله بن عمر ، كلهم [ ص: 354 ] عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده ، قال : { بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول { إنه سيكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة - وهي جميع - فاضربوه بالسيف ، كائنا من كان } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن لهذا الأمر أهلا لا يحل لأحد أن ينازعهم إياه ، وأن تفريق هذه الأمة بعد اجتماعها لا يحل .

                                                                                                                                                                                          فصح أن المنازعين في الملك والرياسة مريدون تفريق جماعة هذه الأمة ، وأنهم منازعون أهل الأمر أمرهم ، فهم عصاة بكل ذلك .

                                                                                                                                                                                          فصح أن أهل البغي عصاة في منازعتهم الإمام الواجب الطاعة ، وإذ هم فيه عصاة ، فكل حكم حكموه مما هو إلى إمام ، وكل زكاة قبضوها مما قبضها إلى الإمام ، وكل حد أقاموه مما إقامته إلى الإمام - فكل ذلك منهم ظلم وعدوان .

                                                                                                                                                                                          ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعته ، وأن يجزي الظلم عن العدل ، وأن يقوم الباطل مقام الحق ، وأن يغني العدوان عن الإنصاف .

                                                                                                                                                                                          فصح ما قلنا نصا ووجب رد كل ما عملوا من ذلك لقول النبي عليه السلام { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فإن لم يكن للناس إمام ممكن فقد قلنا : إن كل من قام بالحق حينئذ فهو نافذ ، فالبغاة - إن كانوا مسلمين - فكل ما فعلوه في ذلك فهو نافذ - وأما إن كانوا كفارا فلا ينفذ من حكم الكافر في دين الله تعالى شيء أصلا - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية