1926 - مسألة : فإن كلفت النفقة عليه ، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر ، إلا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته - وكذلك إن كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولده ، أو والده إلا أن يكونا فقيرين . عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك } .
قال : الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن . علي
قال : ونفقة الزوجة على العبد كما هي على الحر ، لأن الله تعالى إذ [ ص: 255 ] أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن ، لم يخص حرا من عبد . أبو محمد
وإذ قال الله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
ولم يخص تعالى حرا من عبد : { وما كان ربك نسيا } . وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما تيسر إن شاء الله تعالى - :
فمن ذلك أن قال : في أبا يوسف - أنه لا نفقة لها عليه إذا كان مرضها يمنع من وطئها - فإن بنى بها وهي كذلك فله أن يردها ولا ينفق عليها حتى يقدر على جماعها فإن أمسكها فعليه نفقتها . المرأة البالغة المريضة - التي لم يدخل بها زوجها
قال : فإن مرضت عنده بعد أن دخل بها صحيحة - فعليه نفقتها وليس له ردها .
قال : فإن بنى بالرتقاء فعليه نفقتها وليس له ردها .
وهذه مناقضات طريفة في السخافة جدا .
وقال : فلا نفقة لها عليه . إن سجنت المرأة أو حيل بينها وبين زوجها كرها
وقد ذكرنا قول في وجوب النفقة على الغائب مدة مغيبه وإن طلق . عمر
وروينا من طريق عن ابن وهب ، قال : سئل يونس بن يزيد ابن شهاب عن المرأة تنفق على نفسها من الذي لها وتتسلف ؟ قال : نرى أن يؤخذ به زوجها بالسداد إلا أن يكون له بينة أنه وضع لها ما يصلحها . قال : وهو قول يونس . ربيعة
قال : هذا الحق ، لأنه إن ادعى أنه أنفق فهو مدع لسقوط حق لها ثبت قبله ، فالبينة عليه ، واليمين عليها . أبو محمد
وهو قول ، الحسن البصري ، والشافعي . وأبي سليمان
روينا عن : ما أنفقت من مالها فلا شيء لها فيه ، وما استدانت فهو على الزوج - وهذا تقسيم لا يقوم بصحته برهان . إبراهيم النخعي
وقال : لا نفقة للمرأة إلا إذا شكت إلى الجيران ، فمن حين تشكو تجب لها النفقة ، ويؤخذ بها الزوج - وهذا تحديد فاسد . ابن شبرمة
[ ص: 256 ] وصح عن أن امرأة قالت له : إن زوجي غاب ، وإني استدنت دينارا فأنفقتها على نفسي ؟ فقال لها شريح : أكان أمر بذلك ؟ قالت : لا ، قال : فاقضي دينك . شريح
وقال : لا نفقة للمرأة إلا أن يفرضها لها السلطان . أبو حنيفة
قال : قد فرضها لها سلطان السلاطين وهو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فبطل رأي أبو محمد . أبي حنيفة
وقال : من غاب ثم قدم فطلبته امرأة بالنفقة ، فإن أقامت لها بينة بأنها أقر لها بأنه لم يبعث إليها بشيء قضى لها ، وإلا فلا نفقة لها إلا من يوم ترفعه . مالك
قال : وهذه أيضا قضية لا دليل على صحتها ، ولا يدرى بماذا سقط حقها الواجب لها بدعواه . أبو محمد
وأما من لم يقدر على النفقة فقد اختلف الناس في حكمه - : فقالت طائفة : يسجن فلا يطلق ولا يكلف طلاقا . وهذا قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة .
قال : ليت شعري لماذا يسجن ؟ وقالت طائفة : يجبر على أن ينفق أو يطلق - : كما روينا عن أبو محمد عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : " كتب ابن عمر إلى أمراء الأجناد ادعوا - فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا عن عمر المدينة ورحلوا عنها : إما أن يرجعوا إلى نسائهم ، وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن ، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى " .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته أجبر على طلاقها . سعيد بن المسيب
قال : فنظرنا فيما يحتج به أهل هذه المقالة بما روينا من طريق أبو محمد نا البزار عمرو بن علي نا نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش أبي صالح عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } ، تقول امرأتك : أنفق علي أو طلقني . أفضل الصدقة ما أبقت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى
قال : فنظرنا في هذا الخبر - فوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . أبو محمد
[ ص: 257 ] برهان ذلك : ما رويناه من طريق نا البخاري نا أبي ثنا عمر بن حفص بن غياث نا الأعمش أبو صالح حدثني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { أبو هريرة } ، تقول المرأة : إما أن تطعمني . أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
وإما أن تطلقني " وذكر باقي الخبر - قالوا : يا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا ، هذا من كيس أبا هريرة . أبي هريرة
فبطل الاحتجاج بهذا الخبر .
فإن قالوا : هو من قول ، فهو قول صاحبين ، أبي هريرة ، عمر . وأبي هريرة
قلنا : أما ، فإنه إنما حكى قول المرأة ، ولم يقل : إن هذا هو الواجب في الحكم . أبو هريرة
وأما ، فلا حجة لهم فيه ، لأنه لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين على النفقة ، وليس في خبر عمر ذكر حكم المعسر ؟ بل قد صح عنه عمر - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج
وقالت طائفة : يطلقها عليه الحاكم .
ثم اختلفوا - : فقال : يؤجل في عدم النفقة شهرا أو نحوه ، فإن انقضى الأجل - وهي حائض أخر حتى تطهر ، وفي الصداق عامين ، ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية ، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها . مالك
وقالت طائفة : لا يؤجل إلا يوما واحدا ثم يطلقها الحاكم عليه - : وممن روينا عنه نحو هذا جماعة - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة قال : سألت أبي الزناد عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : سنة ؟ قال : نعم ، سنة . سعيد بن المسيب
ومن طريق عن ابن وهب عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار بن عمر عن قال : شهدت أبي الزناد يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينفق عليها : اضربوا له أجل شهر أو شهرين ، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرقوا بينه وبينها - قال : عمر بن عبد العزيز فسألت عنه أبو الزناد ؟ فقال في الأجل والتفريق مثل قول سعيد بن المسيب . عمر بن عبد العزيز
[ ص: 258 ] ومن طريق عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن رجلا شكا إلى محمد بن عبد الرحمن : أنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها ، فأرسل إلى الزوج فأتى فقال : أنكحني وهو يعلم أنه ليس لي شيء ؟ فقال له عمر بن عبد العزيز : أنكحته وأنت تعرف ، فما الذي أصنع ، اذهب بأهلك . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن ابن وهب عن الليث بن سعد قال : " يحيى بن سعيد الأنصاري فرق بينهما " من تزوج - وهو غني - ثم احتاج فلم يجد ما ينفق على امرأته
ومن طريق عن ابن وهب ، قال : إن من أدركت كانوا يقولون : إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ، قيل مالك : قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون ؟ قال لمالك : ليس الناس اليوم كذلك ، إنما تزوجته رجاء . مالك
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر ، قتادة ، قالا جميعا : إذا لم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما . وحماد بن أبي سليمان
قال : لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلا ، إلا تعلقهم بقول أبو محمد : إنه سنة . سعيد بن المسيب
قال : قد صح عن أبو محمد قولان ، كما أوردنا أحدهما - يجبر على مفارقتها ، والآخر - يفرق بينهما ، وهما مختلفان ، فأيهما السنة ، وأيهما كان السنة ، فالآخر خلاف السنة ، بلا شك ، ولم يقل سعيد بن المسيب : إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى لو قاله لكان مرسلا لا حجة فيه ، فكيف وإنما أراد - بلا شك - أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلام . سعيد
ولعله أراد ما روينا من فعل الذي هو مخالف لقول من يحتج بقول عمر بن الخطاب هذا - والعجب كله ممن يحتج فيما يفرق به بين الزوجين بقول سعيد : إنه سنة ، وهم لا يلتفتون - ما حدثنا به سعيد محمد بن سعيد بن عمر بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة " أن خلاس بن عمرو قضى في فداء ولد الأمة الغارة بأنها حرة الملة ، أو السنة كل رأس رأسين " . عثمان بن عفان
ولا يلتفتون - ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور نا نا وهب بن مسرة محمد بن وضاح [ ص: 259 ] نا نا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى عن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة قبيصة بن ذؤيب عن قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدة أم الولد عدة المتوفى عنها " . عمرو بن العاص
والصحيح الثابت من طريق نا البخاري نا محمد بن كثير سفيان عن - عن سعد - هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله بن عوف قال " صليت خلف على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها سنة " . ومن طريق ابن عباس أحمد بن شعيب أرنا أرنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد ابن شهاب عن أنه قال { أبي أمامة بن سهل بن حنيف } . السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى مخافتة ثم يكبر والتسليم عند الآخرة
فمن أعجب ممن يرى قول في قضية اختلف عنه فيها هي سنة حجة ، ولا يرى قول سعيد بن المسيب هي السنة حجة ؟ وهو مثل أبي أمامة بن سهل في إدراك الصحابة - رضي الله عنهم - فكيف سعيد ، بعثمان ، وعمرو بن العاص ، وكل واحد منهم لا يدرك وابن عباس يوما من أيامهم أبدا ، وكلهم أعلم بالسنة من سعيد بلا شك - وهذا تحكم في الدين بالباطل . سعيد
وأما الرواية عن ، عمر بن عبد العزيز في تأجيل شهر أو شهرين ، فساقطة جدا ، لأنها من طريق وسعيد بن المسيب عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وعبد الجبار بن عمر ، وكلاهما لا شيء .
ومن أعجب العجب قول للذي احتج عليه في هذه المسألة بأن الصحابة كانوا يحتاجون ويعسرون بقوله : ليس الناس اليوم كذلك ، إنما تزوجته رجاء " فجمع هذا القول وجوها من الخطأ - : منها - مخالفة أمر الصحابة وما مضوا عليه بإقراره الاعتراف بأن الناس ليسوا كذلك اليوم ، فكيف يجوز له أن يجيز حكما يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة ، ثم من له بذلك ، ومن أين عرف تبدل الناس في هذه القصة وما يعلم أحد فيها أن الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة ، لأن كل من تزوج من الصحابة ، فإنما تزوجته المرأة للجماع والنفقة بلا شك ، فما الناس اليوم إلا كذلك . مالك
[ ص: 260 ] ثم قوله " إنما تزوجته رجاء " فيقال له : فكان ماذا ؟ وأي شيء في هذا مما يحيل حكم ما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم ؟ واحتج الشافعيون عليهم بحجة ظاهرة - وهي أن قالوا : إذا كلفتموها صبر شهر ، فلا سبيل إلى عيش شهر بلا أكل ، فأي فرق بين ذلك وبين تكليفها الصبر أبدا .
قال : وهذا اعتراض صحيح ، إلا أنه يقال أيضا أبو محمد : إذا طلقتموها عليه فإنه لا صبر عن الأكل ، فأنتم تكلفونها العدة - وهي ربما كانت أشهرا - فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا يعاش فيها بلا أكل ولا فرق - فظهر فساد هذا القول جملة . للشافعي
واحتجوا أيضا على أصحاب ، لا علينا بأن قالوا : قد اتفقنا على التفريق بين من عن عن امرأته وبينها بضرر فقد الجماع ، فضرر فقد النفقة أشد ؟ فقال لهم أصحاب أبي حنيفة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه أبي حنيفة أنه لا يفرق بينهما فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من أنفق عليها مرة واحدة فأكثر ثم أعسر بنفقتها ؟ فيلزمكم أن لا تفرقوا بينهما . إن وطئها مرة ثم عن عنها
قال : كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد في هذه المسألة . أبو محمد
قال : وقالت طائفة كقولنا - : كما روينا من طريق أبو محمد نا مسلم زهير بن حرب نا نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق عن أبو الزبير قال : { جابر بن عبد الله أبو بكر ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا ؟ فقال وعمر أبو بكر : يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر على يجأ عنقها وقام عائشة إلى عمر حفصة يجأ عنقها ، كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده ، ثم اعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا } وذكر الحديث . دخل
قال : إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبو محمد أبي بكر ، - رضي الله عنهما - من ضربهما ابنتيهما ، إذ سألتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة لا يجدها ، وإذ ضرب وعمر أبو بكر امرأته ، إذ سألته نفقة لا يجدها .
[ ص: 261 ] ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق ، ومثل هذا لو وجده المخالفون لنا لعظم تسلطهم به - وأما نحن فلا نحتج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رواه عن أبو الزبير ، لم يقل فيه : أنه سمعه منه . جابر
ومن طريق . عبد الرزاق
عن سألت ابن جريج عمن لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة ؟ فقال : ليس لها إلا ما وجدت ، ليس لها إلا ما وجدت ، ليس لها أن يطلقها . عطاء
ومن طريق عن غير واحد عن حماد بن سلمة " أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ؟ قال : تواسيه تتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع " . الحسن البصري
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : سألت معمر الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، يفرق بينهما ؟ قال : يستأني به ولا يفرق بينهما وتلا { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا } . قال : وبلغني عن معمر مثل قول عمر بن عبد العزيز الزهري سواه .
ومن طريق عن عبد الرزاق في المرأة يعسر زوجها بنفقتها ؟ قال : هي امرأة ابتليت فلتصبر ، ولا تأخذ بقول من فرق بينهما - وهو قول سفيان الثوري ، ابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما . وأبي سليمان
قال : برهان صحة قولنا : قول الله عز وجل { أبو محمد لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } .
وقال تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وبالله تعالى التوفيق .