1925 - مسألة : ولو أن لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك ، لأنه وإن ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها ، إنما لها أن تنتصف من ماله - إن وجدته له - بمقدار حقها : { الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما ، أو لأنه فقير لا يقدر هند بنت عتبة إذ قالت : يا رسول الله إن رجل ممسك لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } . كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق ، قال : نا البخاري ، قال : نا محمد بن المثنى - عن يحيى - هو ابن سعيد القطان ، قال : أخبرني أبي عن هشام بن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . عائشة أم المؤمنين