1913 - مسألة : ومن : فقد عصى الله تعالى في العمد ، وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها ، إلا التوبة والاستغفار . وطئ حائضا عامدا أو جاهلا
وقد قال قائلون في ذلك بكفارة - : كما روينا عن إن وطئها في الدم فدينار ، وإن وطئها في انقطاع الدم فنصف دينار . ابن عباس
وعن : إن كان واجدا فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار . قتادة
وعن من وطئ حائضا يتصدق بدينار - : وقد روي عن عطاء صاحب محمد بن الحسن - : ورأى أبي حنيفة أنه مخير بين دينار أو نصف دينار ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق أحمد بن حنبل مقسم عن مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس ومقسم ضعيف
ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ابن عباس وشريك ، وخصيف ضعيفان - [ ص: 237 ] ومن طريق فيها عن عبد الملك بن حبيب المكفوف عن أيوب بن خوط عن عن قتادة مسندا ، ابن عباس وعبد الملك ، وأيوب - هالكان - والمكفوف مجهول .
ومن طريق عن عبد الملك بن حبيب أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد { سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : تصدق بدينار عمر } ، أن وعبد الملك - هالك - والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق - مات أبو إسحاق قبل أن يولد بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه أصبغ الأوزاعي أيضا مرسلا ، وفيه : { } . تصدق بخمسي دينار
وذهبت طائفة : أن عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان - : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال : قرأت على فضل عن أبي حريز : أن أيفع حدثه أن أخبره عن سعيد بن جبير أنه قال : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة ، أو صوم شهر ، أو إطعام ثلاثين مسكينا : قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض - أو سمع أذان الجمعة ، ولم يجمع ليس له عذر ؟ قال : كذلك عتق رقبة . ابن عباس
ومن طريق نا عبد الرزاق - عن هشام - هو ابن حسان : أنه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان . الحسن البصري
واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمود بن خالد نا عن الوليد بن مسلم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال : سمعت علي بن بذيمة يقول : سمعت يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول { ابن عباس } ، قال قال رجل : يا رسول الله إني أصبت امرأتي - وهي حائض - فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتق رقبة : وقيمة الرقبة يومئذ دينار - ورويناه أيضا : من طريق ابن عباس موسى بن أيوب عن عن الوليد بن مسلم عن جابر علي بن بذيمة بإسناده
قال : أبو محمد موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا الباب - ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض [ ص: 238 ] على الواطئ في رمضان ، لأنهما معا وطئا فرجا حلال العين ، لم يحرم إلا بحال الصوم ، أو حال الحيض فقط ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه ، لا سيما وهم يحتجون بأضعف من هذا الخبر .
وأما نحن فلو صح شيء من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا به ، فلما لم يصح فيه شيء لم يجب منه شيء ، لأنه شرع لم يأمر الله تعالى به .
وممن قال بقولنا صح عنه أنه قال : يستغفر الله ، وليس عليه شيء - وصح أيضا مثل ذلك عن ابن سيرين ، إبراهيم النخعي ، وعطاء - وهو قول ومكحول ، مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي وأصحابهم وأبي سليمان