[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كتاب النكاح 1819 - مسألة : وفرض أن يفعل أحدهما ولا بد ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم . على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق نا البخاري نا أبي نا عمر بن حفص بن غياث نا الأعمش إبراهيم النخعي عن علقمة أنه سمع يقول : لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مسعود } . يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
ومن طريق نا مسلم نا محمد بن رافع حجين نا نا محمد بن المثنى ليث - هو ابن سعد - عن عن عقيل - هو ابن خالد ابن شهاب أخبرني أنه سمع [ ص: 4 ] سعيد بن المسيب يقول : { سعد بن أبي وقاص أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مظعون } وهو قول جماعة من السلف . أراد
روينا من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن عبد الله البلخي نا أبو سعيد مولى بني هاشم نا حصين بن نافع المازني قال : ني عن الحسن البصري سعيد بن هشام بن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - عن التبتل ؟ فقالت : لا تفعل أما سمعت قول الله تعالى : { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } فلا تتبتل .
ومن طريق عن وكيع ، سفيان الثوري ، كلاهما عن وإبراهيم بن ميسرة عن أبيه أنه قال لرجل : لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال عبد الله بن طاوس عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور .
وقد احتج قوم في الخلاف هذا بقول الله تعالى : { وسيدا وحصورا } ؟ قال : وهذا لا حجة فيه ; لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء ، إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع . أبو محمد
وموهوا أيضا بخبرين - : أحدهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم { خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد } .
والآخر : من طريق أنه قال { حذيفة إذا كان سنة خمس ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدا } ؟ قال : وهذان خبران موضوعان ; لأنهما من رواية أبو محمد أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني - وهو منكر الحديث - لا يحتج به .
وبيان وضعهما : أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسلام ، والجهاد ، والدين ، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب ، فظهر فساد كذب رواد بلا شك - وبالله تعالى التوفيق ؟
[ ص: 5 ] قال : وليس ذلك فرضا على النساء ، لقول الله تعالى عز وجل : { علي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } .
وللخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق عن مالك عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { } . الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر - عليه الصلاة والسلام - فيها : والمرأة تموت بجمع شهيدة
قال : وهي التي تموت في نفاسها ، والتي تموت بكرا لم تطمث . أبو محمد