1815 - مسألة : ومن فإن أقام فيه البينة ، أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده ، إلا أن يكون في بينة من الشيء في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء إليه ، أو يلوح بتكذيب بينة الآخر - وهو قول ادعى شيئا في يد غيره سفيان ، ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل . وأبي سليمان
وقال ، مالك : يقضى به للذي هو في يده ، وحجتهم أنه قد تكاذبت البينتان ، فوجب سقوطهما . والشافعي
قال : وليس كما قالوا ، بل بينة من الشيء في يده غير مسموعة ; لأن الله تعالى لم يكلفهم ببينة ، إنما حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . أبو محمد
قال عليه الصلاة والسلام : { } . بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك
فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه - وبالله تعالى التوفيق .
1816 - مسألة : فلو قضي به بينهما ، فلو كان في أيديهما معا ، فأقاما فيه بينة أو لم يقيما قضي به بينهما . لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة
أما إذا لم يكن في أيديهما فإنه قد ثبتت البينتان أنه لهما فهو لهما .
وأما إذا كان في أيديهما فإن لم تقم لهما بينة فهو لهما ; لأنه بأيديهما مع أيمانهما .
وأما إذا أقام كل واحد منهما بينة فإن بينته لا تسمع فيما في يده كما قدمنا وقد شهدت له بينته بما في يد الآخر فيقضى له بذلك .
وبالله تعالى التوفيق .
1817 - مسألة : فإن - : أقرع بينهما على اليمين ، فأيهما خرج سهمه حلف وقضي له به - وهكذا كل ما تداعيا فيه مما يوقن بلا شك أنه ليس لهما جميعا ، كدابة يوقن أنها نتاج إحدى دابتيهما - : روينا من طريق تداعياه ، وليس في أيديهما ، ولا بينة لهما أبي داود نا نا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع سعيد بن أبي عروبة [ ص: 538 ] عن عن قتادة سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده أبي موسى { } . : أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فأتيا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها
وبه إلى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أبي رافع عن { أبي هريرة } ما كان - أحبا ذلك أم كرها - ومن طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استهما على اليمين أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا نا خالد بن الحارث سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن عن قتادة عن خلاس بن عمرو أبي رافع عن { أبي هريرة } . أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
قال : فالقسمة بينهما حيث هو في أيديهما ; لأنه لهما بظاهر اليد ، والقرعة حيث لا حق لهما ، ولا لأحدهما ، ولا لغيرهما فيه . أبو محمد
ومن طريق أبي داود نا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا عن همام بن يحيى عن قتادة سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن : { أبي موسى الأشعري } . أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بنصفين
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة قال : نا عن محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة النضر بن أنس بن مالك عن عن أبيه { أبي بردة بن أبي موسى الأشعري } . أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بنصفين
فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما - وليس في أيديهما أو وهو في أيديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معا فهو بلا شك لهم بظاهر الأمر ، وإذا لم يكن في أيديهما أقام كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد به لهما ، وليست إحدى البينتين أولى من الأخرى ، فالواجب قسمته في كل ذلك بينهما .
وأما إذا لم يكن في أيديهما ولم يقم واحد منهما فيه البينة ، ولا كلاهما ، فهما مدعيان وليس لهما أصلا ولا لمدعى عليه سواهما .
وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون لهما جميعا لكن لأحدهما أو لغيرهما إلا أنه [ ص: 539 ] ليس في يد أحد غيرهما ، ولا في أيديهما ، أو كان في أيديهما جميعا ، ففي هذه المواضع يقرع على اليمين ، ولا تجوز قسمته بينهما فيكون ذلك ظلما مقطوعا به ، وقضية جور بلا شك فيها ، وهذا لا يحل أصلا ، قال تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } والجور المتيقن إثم وعدوان لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقال : إذا أقام كل واحد منهما البينة - فسواء كان الشيء في أيديهما معا ، أو لم يكن في يد واحد منهما : هو بينهما بنصفين مع أيمانهما . أبو حنيفة
وكذلك إذا لم يقيما بينة والشيء في أيديهما معا وليس في أيديهما ولا مدعي له سواهما ، فأيهما نكل قضي به للذي حلف .
فإن وقتت كلتا البينتين قضي به لصاحب الوقت الأول .
فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضي به بينهما .
وقال : قضي به للذي وقتت بينته . أبو يوسف
وقال : بل للذي لم توقت بينته . محمد بن الحسن
قال : كل ما خالف مما ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا فهو باطل ; لأنه قول بلا برهان - وقال أبو محمد : يقضى بأعدل البينتين . مالك
قال : وهذا قول فاسد ; لأنه لم يأت به برهان قرآن ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس ، وإنما كلفنا عدالة الشهود فقط ، ولا فضل في ذلك لأعدل البرية على عدل ، وهم مقرون بأنه لو شهد علي الصديق - رضي الله عنه - بطلاق ، فإنه لا يقضى بذلك ، فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضي به .
وأين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل ؟ وهذا قول خالف فيه كل من روي عنه في هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روي القول بأعدل البينتين عن الزهري وقال : فإن تكافأت في العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا .
وجاء عن ، عطاء والحسن - وروي أيضا عن تغليب أكثر البينتين عددا - وقال به علي بن أبي طالب الأوزاعي إذا تكافأ عددهما . [ ص: 540 ]
واضطرب قول في ذلك - : فمرة قال : يوقف الشيء . الشافعي
ومرة قال : يقسم بينهما .
ومرة قال : يقرع بينهما .
وقال ، أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : إذا ادعى اثنان شيئا ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة العدلة : أقرع بينهما ، وقضي بذلك الشيء لمن خرجت قرعته ، ولا معنى لأكثر البينتين ، ولا لأعدلهما . وأبو عبيد
قال : فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق أبو محمد عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن الحارث عن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سعيد بن المسيب } فهو عليهم ، لأن فيه الإقراع ، ولا يقولون به . إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين