1790 - مسألة : ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلا واحدا وست نسوة ، أو ثمان نسوة فقط .
ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء ، وما فيه القصاص والنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والأموال ، إلا رجلان مسلمان عدلان ; أو رجلان وامرأتان كذلك ، أو أربع نسوة كذلك - ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب .
ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل .
فأما وجوب فبنص القرآن ، ولا خلاف فيه ، قال تعالى : { قبول أربعة في الزنى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } .
وأما ، فإن الله تعالى قال : { قبول رجلين في سائر الحقوق كلها ، أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى قوله - { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وقال تعالى : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله - : { فأمسكوهن [ ص: 477 ] بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } وادعى قوم : أن قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى في الطلاق والرجعة .
واختلفوا في في شيء من الأشياء ، وفي قبول شهادة النساء منفردات . قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة
واختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك .
واختلفوا أيضا في الشاهد ويمين الطالب ؟ فقال صاحب زفر : لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلا ، لا في ولادة ولا في رضاع ، ولا في عيوب النساء ، ولا في غير ذلك - وأجازهن مع رجل في الطلاق ، والنكاح ، والعتق . أبي حنيفة
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن برد قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . مكحول
وروينا ضد هذا عن الشعبي كما روينا من طريق نا ابن أبي شيبة ابن أبي زائدة عن عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء . [ ص: 478 ]
ومن طريق الزهري قال : مضت السنة أن تجوز - وروينا من طريق شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن عن ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة القعقاع عن : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن . ابن عمر
ومن طريق عن إبراهيم بن أبي يحيى ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن : لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل . علي
وعن مثل هذا - وعن عطاء مثله صح عنهما . عمر بن عبد العزيز
وعن ، سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة : لا تقبل النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن .
وروينا من طريق الحسن بن عمارة عن الزهري ، والحكم بن عتيبة ، قال الزهري : عن عن سعيد بن المسيب ، وقال عمر الحكم : عن ، ثم اتفق علي ، عمر : على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ; ولا في النكاح ، ولا في الدماء ، ولا الحدود . وعلي
ومن طريق عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة الزهري : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده : أنه لا تجوز . شهادة النساء في الحدود ، والنكاح ، والطلاق
وصح عن : أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا في الحدود - وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق ، والوصية ، والدين . إبراهيم النخعي
وصح عن : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في جراح العمد ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا مع رجل ولا دونه ، وأنها جائزة في جراح الخطأ ، وفي الوصايا ، وفي الديون مع رجل ، وفيما لا بد منه . الحسن البصري
وعن لا تجوز شهادة النساء : في قتل ، ولا في حد ، ولا في طلاق ، ولا نكاح . ابن المسيب
وعن : لا تجوز شهادة النساء : في طلاق ، ولا في نكاح . [ ص: 479 ] قتادة
وعن الزهري لا تقبل شهادة النساء : في حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح ولا عتق - وأجازها : في الوصايا في الديون ، وفي القتل .
وعن : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق . عمر بن عبد العزيز
وعن : لا تجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا نكاح ، ولا حد ، ولا عتق - وتجوز في البيوع ، وفي كل حق يتراضون فيه ، ويتعاطون المعروف عليه . ربيعة
وعن : تجوز محمد بن الحنفية . شهادة النساء في الدية
وصح عن : أنه أجاز شريح . شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل
وصح عن الشعبي : قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ، وجراح الخطأ ، ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ، ولا في حد .
وصح عن : قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح . أبي الشعثاء جابر بن زيد
وصح عن : قبول امرأتين في الطلاق . إياس بن معاوية
وعن : لا تقبل النساء في الحدود . حماد بن أبي سليمان
ومن طريق الحجاج بن المنهال عن عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون : أن محمد بن سيرين أجاز شريحا . شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج هشام بن حجير عمن يرضى - كأنه يريد - قال : تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال ، إلا الزنى من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك . طاوسا
ومن طريق أبي عبيد نا - عن يزيد - هو ابن هارون عن جرير بن حازم الزبير بن الخريت عن قال : إن أبي لبيد ، فرفع إلى سكران طلق امرأته ثلاثا ، فشهد عليه أربع نسوة ، فأجاز شهادة النسوة ، وفرق بينهما . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي حراش بن مالك الجهضمي نا يحيى بن عبيد عن أبيه : أن رجلا من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته [ ص: 480 ] ثلاثا ، فشهد عليه نسوة ، فكتب في ذلك إلى فأجاز شهادة النسوة ، وأبت عليه الطلاق . عمر بن الخطاب
ومن طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا نا سفيان بن عيينة أبو طلق عن امرأة : أن امرأة وطئت صبيا فقتلته ، فشهد عليها أربع نسوة ، فأجاز شهادتهن . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت : كنت في نسوة وصبي مسجى ، فقامت امرأة فمرت فوطئته ، فقالت أم الصبي : قتلته والله ، فشهد عند عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى علي عليها بالدية وأعانها بألفين . علي
ومن طريق أبي عبيد نا عن هشيم عن حجاج بن أرطاة قال : أجاز عطاء شهادة النساء مع الرجال : في الطلاق ، والنكاح . عمر بن الخطاب
ومن طريق أبي عبيد نا يزيد عن عن حجاج : أنه أجاز عطاء بن أبي رباح . شهادة النساء في النكاح
ومن طريق نا محمد بن المثنى - عن أبيه عن أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير قال : لو شهد عندي ثماني نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها . عطاء بن أبي رباح