1560 - مسألة : مكة - أعزها الله تعالى - وابتياعها حلال ، وقد ذكرناه في " كتاب الحج " فأغنى عن إعادته . وبيع دور
1561 - مسألة : جائز كالصحيح ، ولا فرق ; لأنه لم يأت قرآن ، ولا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك { وبيع الأعمى ، أو ابتياعه بالصفة وأحل الله البيع } فدخل في ذلك الأعمى ، والبصير - وبالله - تعالى - التوفيق .