1555 - مسألة : وجائز لمن أتى السوق من أهله ، أو من غير أهله ، أن - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ، ولا للسلطان . يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق ، وبأكثر
وقال المالكيون : ليس له أن يبيع بأقل من سعرها ، ويمنع من ذلك وله أن يبيع بأكثر .
قال : وهذا عجب جدا أن يمنعوه من الترخيص على المسلمين ، ويبيحون له التغلية ؟ إن هذا لعجب وما نعلم قولهم هذا عن أحد قبل علي . مالك
ثم زادوا في العجب واحتجوا بالذي روينا من طريق عن مالك عن يونس بن يوسف : أن سعيد بن المسيب مر عمر وهو يبيع زبيبا له بالسوق ، فقال له بحاطب بن أبي بلتعة : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع عن سوقنا . عمر
[ ص: 538 ] قال : هذا لا حجة لهم فيه لوجوه - : أحدها : أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي
والثاني : أنهم كم قصة خالفوا فيها كإجباره بني عم على النفقة على ابن عمهم ، وكعتقه كل ذي رحم محرمة إذا ملك ، وغير ذلك . عمر
والثالث : أنه لا يصح عن ; لأن عمر لم يسمع من سعيد بن المسيب إلا نعيه عمر فقط . النعمان بن مقرن
والرابع : أنه لو صح لكانوا قد أخطئوا فيه على ، فتأولوه بما لا يجوز ، وإنما أراد عمر بذلك لو صح عنه بقوله إما أن تزيد في السعر ، يريد أن تبيع من المكاييل أكثر مما تبيع بهذا الثمن ، وهذا خلاف قولهم - هذا الذي لا يجوز أن يظن عمر غيره ، فكيف وقد جاء عن بعمر مبينا . عمر
كما روينا هذا الخبر عنه من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وجد عمرو بن شعيب عمر يبيع الزبيب حاطب بن أبي بلتعة بالمدينة فقال : كيف تبيع يا ؟ فقال : مدين ، فقال حاطب : تبتاعون بأبوابنا ، وأفنيتنا ، وأسواقنا ، تقطعون في رقابنا . ثم تبيعون كيف شئتم ، بع صاعا ، وإلا فلا تبع في أسواقنا ، وإلا فسيبوا في الأرض ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم . عمر
فهذا خبر عمر مع حاطب في الزبيب كما يجب أن يظن . بعمر
فإن قالوا : في هذا ضرر على أهل السوق ؟ قلنا : هذا باطل ، بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد كلهم ، وعلى المساكين ، وعلى هذا المحسن إلى الناس ، ولا ضرر في ذلك على أهل السوق ; لأنهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا ، وإلا فهم أملك بأموالهم كما هذا أملك بماله .
والحجة القاطعة في هذا قول الله - تعالى - : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقوله تعالى : { وأحل الله البيع } .