[ ص: 439 ] مسألة : فإن مع ذلك الشيء ، ولا دونه بذهب أصلا ، لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ، ولا بمثله ، إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصا . كان مع الذهب شيء غيره - أي شيء كان من فضة أو غيرها - : ممزوج به ، أو مضاف فيه ، أو مجموع إليه في دنانير ، أو في غيرها : لم يحل بيعه
وكذلك إن كان مع الفضة شيء غيرها : كصفر ، أو ذهب ، أو غيرهما ، ممزوج بها ، أو ملصق معها ، أو مجموع إليها : لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ، ولا دونه بفضة أصلا - دراهم كانت أو غير دراهم - لا بأكثر من وزنها ، ولا بأقل ، ولا بمثل وزنها ، إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة ، سواء في كل ما ذكرنا : السيف المحلى ، والمصحف المحلى ، والخاتم فيه الفص ، والحلي فيه الفصوص ، أو الفضة المذهبة ، أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة ، أو الدراهم فيها خلط ما ، ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا .
وكذلك إن كان في القمح شيء من غيره مخلوط به ، أو مضاف إليه من دغل أو غيره : لم يجز بيعه بذلك الشيء ، ولا دونه بقمح صاف أصلا .
وكذلك القول في الشعير - فيه شيء غيره أو معه شيء غيره - : فلا يحل بيعه بشعير محض - وفي التمر يكون معه أو فيه شيء غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر محض .
وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره - : فلا يحل بيعه بملح صاف .
وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شيء مما ذكرنا - وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا : فحكمه حكم المحض ; لأن الأسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود .
برهان ذلك : { } ، فإذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو شيء مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين ، ولا كيلا بكيل ، ولا وزنا بوزن ، لأنه لا يقدر على ذلك أصلا . أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشيء من نوعهما ، إلا عينا بعين ، وزنا بوزن ، وأن لا يباع شيء من الأصناف الأربعة بشيء من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين
[ ص: 440 ] فقال من أجاز ذلك : إذا علمنا وزنه أو كيله : جاز بيعه بشيء من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه ، فيكون مقدار وزنه به ، أو مقدار كيله كذلك ، ويكون الفضل بذلك الشيء - : مثال ذلك : دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف ، فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بإزاء الذهب الذي في ذلك الدينار الذي فيه حبة فضة ، ويكون ما زاد على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة .
وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة ، فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بإزاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ، ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة - وهكذا في الأربعة الأصناف الباقية .
قال : فقلنا : إن كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن ، فلم تتخلصوا من التعيين ; لأنه لا يعرف أي فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر ؟ وقد افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لا يحل ذلك إلا عينا بعين ، فكيف وقد ورد في هذا نص ؟ كما روينا من طريق أبو محمد أنا مسلم أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أنا أخبرني ابن وهب أبو هانئ الخولاني أنه سمع يقول : سمعت علي بن رباح اللخمي يقول : { فضالة بن عبيد بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم عليه السلام : الذهب بالذهب وزنا بوزن } . أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
ومن طريق أبي داود أنا محمد بن العلاء أنا عن ابن المبارك سعيد بن يزيد - هو أبو شجاع - عن عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني فضالة بن عبيد الأنصاري قال { خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى تميز بينه وبينه فقال : إنما أردت الحجارة ؟ فقال عليه السلام : لا ، حتى تميز بينهما ، فرده حتى ميز بينهما } . : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
[ ص: 441 ] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى نيته في أنه إنما كان غرضه الخرز ويكون الذهب تبعا ، ولا راعى كثرة ثمن من قلته ، وأوجب التمييز والموازنة ولا بد - وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا - إن شاء الله تعالى - : روينا من طريق أنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة المغيرة بن حنين سمعت - وهو يخطب - إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا ؟ قال علي بن أبي طالب : وما ذلك ؟ قال : يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق ، فنكس علي رأسه ، وقال : لا - أي لا بأس به - ومن طريق علي أنا سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد السماك بن موسى عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه : أن أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال عمر : اذهب فبعها واشترط رضانا ، فباعها من يهودي بضعف وزنها ، ثم أخبر عمر ، فقال له عمر : اذهب فاردده ، لا ، إلا بزنته . عمر
ومن طريق أنا سعيد بن منصور عن هشيم عن مجالد الشعبي : أن باع نفاية بيت المال زيوفا بدراهم دون وزنها . عبد الله بن مسعود
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال : كان قينا ، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق . خباب
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عبد الأعلى عن عن سعيد بن جبير قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم . ابن عباس
فهؤلاء : ، عمر ، وعلي ، وأنس ، وابن مسعود وطارق ، ، وابن عباس ، إلا أن وخباب ، عليا ، وخبابا ، وابن مسعود وطارقا ، لم يخصوا بأكثر مما فيها من الفضة ولا أقل - وابن عباس راعى وزن الفضة وألغى الذهب ، إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق المتصارفين - وعمر وحده راعى أكثر من الوزن ، وأجاز الخيار في الصرف . وأنس
[ ص: 442 ] وممن بعدهم روينا من طريق عن أحمد بن حنبل أخبرني يحيى بن أبي زائدة ابن أبي غنية سألت الحكم بن عتيبة ؟ فقال : لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير . ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير
ومن طريق أنا عبد الرزاق ، معمر ، وسفيان الثوري وحي بن عمر قال : عن معمر عن قتادة الحسن البصري ، وقال سفيان : عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ، وقال حي : عن عبد الكريم أبي أمية عن الشعبي ، ثم اتفق الحسن ، ، وإبراهيم والشعبي ، قالوا كلهم : لا بأس بالسيف فيه الحلية ، والمنطقة ، والخاتم أن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة .
ومن طريق أنا عبد الرزاق عن هشيم مغيرة سألت عن الخاتم أبيعه نسيئة ؟ فقال : أفيه فص ؟ فقلت : نعم ، فكأنه هون فيه . إبراهيم النخعي
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عثمان بن مطر عن - هشام - هو ابن حسان وسعيد بن أبي عروبة قال هشام : عن ، وقال ابن سيرين سعيد : عن ثم اتفق قتادة ، ابن سيرين : أنه لا بأس بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدراهم . وقتادة
ومن طريق قال : سألت شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : لا بأس به - وروي هذا عن سليمان بن موسى ، أيضا . ومكحول
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم حصين - هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبي : أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيئة ويقول : فيه الحديد ، والحمائل وروينا من طريق : أنه سأل شعبة الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به .
وروينا مثله أيضا عن الحسن ، - وهو قول وإبراهيم سفيان .
وروينا عن قولا ثالثا ، كما روينا من طريق إبراهيم أنا سعيد بن منصور جرير عن مغيرة عن في الذهب والفضة يكونان جميعا ؟ قال : لا يباع إلا بوزن واحد منهما . إبراهيم
[ ص: 443 ] قال : كأنه يلغي الواحد ، وقال أبو محمد الأوزاعي : إذا كانت الحلية تبعا ، وكان الفضل في النصل : جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا .
وقال : إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة ، أو المصحف كذلك ، أو المنطقة كذلك ، أو خاتم الفضة كذلك : يقع في الثلث من قيمتها مع النصل ، والغمد ، والحمائل ، ومع المصحف ، ومع الفص ، وكان حلي النساء من الذهب ، أو الفضة ، يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل : جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله ، وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة ، فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا . مالك
وهذا تناقض عظيم ; لأن التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق ، فإن منع من أحدهما فليمنع من الآخر - وإن أجاز أحدهما - لأنه تبع فليجز الآخر أيضا ; لأنه تبع .
وتحديده الثلث عجب آخر ؟ وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلا ، ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ما هي فيه يكون كثيرا - وهذا فاسد من القول جدا ، ولا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا احتياط .
وقال أيضا : لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما - قل أو كثر - كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب ، والسرج كذلك ، وكل شيء كذلك ، إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شيء له بال ، فلا بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا وبتأخير ، وكيف شاء .
قال : شيء له بال كلام لا يحصل ، وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين ، نعم ، وعند التجار ، وعند أكثر الناس ، ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فيما فيه الربا ، ثم تفريقه بين السيف ، والمصحف ، والخاتم ، والمنطقة ، وحلي النساء في ذلك - وبين السرج واللجام والمهاميز ، والسكين ، وغير ذلك عجب جدا ؟ أبو محمد
فإن قالوا : لأن ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه ؟
قلنا : والدنانير مباح اتخاذها فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة [ ص: 444 ] فأقل - وأجاز مالك - كثر الغش أم قل - كان الثلث ، أو أكثر أو أقل - مثلا بمثل . بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر ، أو الفضة
وكذلك أجاز كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل . بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة ، مثلا بمثل -
قال : فإن كان ذلك باسم البيع لم يجز ، وهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ وزنها بغشها مائتي درهم ، أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارا ، وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر .
وهذا تناقض آخر ، ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها ، وكانت ورقا ، فإن بيع بعضها ببعض جائز ; لأنها شيء واحد ، وورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز ; لأنها ليست شيئا واحدا ، ولا هي ورق ، فإن الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء .
ثم الفرق بين البدل ، وبين البيع : عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندري من أين قاله ؟ ولئن كان للبدل هنا غير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين على البدل ، لا على اسم البيع ، وهذه عجائب كما تسمع .
وقال : أبو حنيفة ، ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل . كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب
قال : ولا بد من قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل التفرق ، فكان هذا طريفا جدا ، ومخالفا للسنة كما ذكرنا من قبل .
وقال في الدراهم المغشوشة : إن كان الثلثان هو الصفر ، وكانت الفضة الثلث ولا يقدر على تخليصها ; لأنه لا يدري إن خلصت أيبقى الصفر أم يحترق ؟ فلا بأس يبيعها بوزن جميعها فضة محضة . أبو حنيفة
وبأكثر من وزن جميعها أيضا ، ولا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها ولا بأقل منها .
قال : فإن كان نصفها صفرا أو نصفها فضة ؟ فإن كانت الفضة هي الغالبة : جاز [ ص: 445 ] بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة ، ولا تباع بأكثر من ذلك من الفضة وإن لم يكن أحدهما غاليا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة ، وبأكثر وبأقل بعد أن يكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في الدراهم فإن لم يدر أي الفضتين أكثر التي هي ثمن أم التي في الدراهم ؟ فالبيع فاسد .
قال : فإن كان ثلثا الدراهم وثلثها صفرا لم يجز أن تباع بالفضة المحضة إلا مثلا بمثل ، لا بأقل ولا بأكثر .
وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه ، ولوجب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء ، وما لهذه الأحكام وجه أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد ، ولا احتياط ، ولا سمعت عن أحد قبله وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والعجب : أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا .
ومرة رأى الربع كثيرا ، فيما ينكشف من بطن الحرة في الصلاة .
ومرة رأى مقدار الدرهم البغلي كثيرا فيما ينكشف من فخذها أو دبرها .
ومرة رأى النصف قليلا .
ومرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا .
وهذه تخاليط لا تعقل ، وتحكم في دين الله تعالى بالباطل .
قال : وروي مثل قولنا عن طوائف من السلف : كما روينا من طريق أبو محمد أنا ابن أبي شيبة عن وكيع محمد بن عبد الله الشعيثي عن عن أبي قلابة قال : أتانا كتاب أنس ونحن بأرض عمر بن الخطاب فارس : لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم .
ومن طريق أنا سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب حدثني يحيى الطويل عن رجل من همدان قال : سألت ، [ ص: 446 ] فقلت : يا أمير المؤمنين إنه يكسد علي الورق أفأصرفه بالزيادة والنقصان ؟ قال : ذلك الربا العجلان ؟ ومن طريق علي بن أبي طالب أنا سعيد بن منصور جرير عن مغيرة بن مقسم عن أبيه عن رجل من السمانين قال : قال : إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها ذهبا ، وليبتع بالذهب ما شاء . علي بن أبي طالب
ومن طريق أنا سعيد بن منصور عن هشيم عن مجالد الشعبي : أن باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيان بدراهم دون وزنها ؟ فنهاه عبد الله بن مسعود عن ذلك ، وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس وتخلص ، ثم بع الفضة بوزنها . عمر
ومن طريق حدثني مسلم بن الحجاج أبو الطاهر أنا عن ابن وهب أن عمرو بن الحارث عامر بن يحيى المعافري أخبرهم { حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان مع في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة بن عبيد ؟ فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . فضالة بن عبيد } . ثم ذكر الحديث . عن
ومن طريق أنا وكيع عن فضيل بن غزوان قال : كان نافع لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن : فهؤلاء : ابن عمر ، عمر ، وعلي ، وابن عمر وفضالة بن عبيد ، ومن التابعين : كما روينا عن طريق أنا ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر الزهري : أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد .
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية أن أيوب السختياني : كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . محمد بن سيرين
[ ص: 447 ] ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن يونس أنه كان يقول : إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب ، وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة ، وإن كانت ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض . ابن سيرين
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن الشيباني هو أبو إسحاق الشعبي عن أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر ، فقال شريح : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم . شريح
ومن طريق أنا وكيع زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي قال : سئل عن طوق ذهب فيه فصوص ، أتباع بدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن شريح
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري ، ، قال وقتادة : عن قتادة ، ثم اتفق ابن سيرين ، ابن سيرين والزهري ، قالا جميعا : يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق .
ومن طريق عن حماد بن سلمة حماد بن أبي سليمان عن أنه كان يكره أن يشترى ذهب ، وفضة بذهب ، وقال إبراهيم النخعي حماد : فيمن أراد أن يشتري ألف درهم بمائة دينار ودرهم ؟ فمنع من ذلك وقال : لا ، ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار وكل ما قلنا فهو قول ، الشافعي وجمهور أصحابنا وبالله تعالى التوفيق . وأحمد