ومنها ، وقد روينا عن مدة التعريف رضي الله عنه التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد ، ثم سنة - وبه يقول عمر . الليث بن سعد
ويحتج لهذا القول بما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد نا علي بن عياش - حدثني من أرضى عن الليث - هو ابن سعد إسماعيل بن أمية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - وقد سئل عن الضالة - : { } . وهذا حديث هالك ; لأن اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها لم يسم من أخذ عنه وقد يرضى الفاضل من لا [ ص: 117 ] يرضى ، هذا الليث يقول : لم أر أصدق من سفيان الثوري جابر الجعفي - مشهور بالكذب . وجابر
ثم هو خطأ ; لأنه قال فيه : عن وإنما هو عن عبد الله بن يزيد يزيد لا عن . عبد الله بن يزيد
ووجه آخر كما روينا من طريق نا حماد بن سلمة - عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري معاوية بن عبد الله بن بدر قال : وجد أبي في مبرك بعير مائة دينار فسأل عن ذلك ؟ فقال له : عرفها عاما ، فعرفها عاما فلم يجد لها عارفا ؟ فقال له عمر بن الخطاب : عرفها ثلاثة أعوام ، فلم يجد لها عارفا ، فقال له عمر : هي لك . عمر
ويحتج لهذا بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن قدامة نا جرير عن عن الأعمش عن سلمة بن كهيل قال : قال لي سويد بن غفلة : { أبي بن كعب } قال التقطت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ، فقلت : يا رسول الله قد عرفتها حولا فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم قلت : يا رسول الله عرفتها سنة فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم أخبرته عليه السلام بذلك ، فقال : انتفع بها واعرف وكاءها وخرقتها واحص عددها فإن جاء صاحبها جرير : لم أحفظ ما بعد هذا .
وهكذا رويناه من طريق ، زيد بن أبي أنيسة الرقيين كلاهما عن وعبيد الله بن عمر عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي بن كعب
قال : هذا حديث ظاهره صحة السند ، إلا أن أبو محمد أخطأ فيه بلا شك ; لأننا رويناه من طريق سلمة بن كهيل عن حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه : فلم أجد لها عارفا عامين أو ثلاثة . أبي بن كعب
وروينا من طريق عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عبد الله بن الفضل عن عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه : { أبي بن كعب } قال : فعرفتها ، فلم تعترف ، فرجعت فقال : { عرفها [ ص: 118 ] عاما } فهذا شك من عرفها عاما مرتين أو ثلاثا . سلمة بن كهيل
ثم رويناه من طريق قال : حدثني مسلم بن الحجاج أبو بكر بن نافع نا غندر نا عن شعبة قال : سمعت سلمة بن كهيل قال : لقيت سويد بن غفلة فذكر . أبي بن كعب
الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { } ، وذكر باقي الحديث : قال عرفها حولا ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته فقال : عرفها حولا ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : عرفها حولا فلم أجد من يعرفها : فلقيته بعد ذلك شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحد
فهذا تصريح من بالشك ، والشريعة لا تؤخذ بالشك . سلمة بن كهيل
ورويناه أيضا من طريق حدثني مسلم عبد الرحمن بن بشر العبدي نا - نا بهز - هو ابن أسد نا شعبة قال : سمعت سلمة بن كهيل فاقتص الحديث - قال سويد بن غفلة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا . شعبة
فصح أن تثبت واستذكر ، فثبت على عام واحد ، بعد أن شك ، فصح أنه وهم ثم استذكر ، فشك ثم استذكر فتيقن ، وثبت وجوب تعريف العام وبطل تعريف ما زاد - والحمد لله رب العالمين . سلمة بن كهيل
قال : وههنا أثران آخران - أحدهما : رويناه من طريق أبو محمد عن عبد الرزاق أبي بكر - هو ابن أبي ميسرة - عن شريك بن عبد الله عن عن عطاء بن يسار { أبي سعيد الخدري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعترفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كله فذكر الحديث كله - وفي آخره فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام عليا } لهذا الحديث قال أن : لا ندري من كلام من هذه الزيادة ، وهذا خبر سوء لأنه من طريق أبو محمد وهو مشهور بوضع الحديث والكذب ، عن ابن أبي سبرة شريك وهو مدلس يدلس المنكرات عن الضعفاء إلى الثقات . [ ص: 119 ] وروي من طريق عن إسرائيل عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا لا شيء : من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ضعيف ، إسرائيل وعمر بن عبد الله مجهول ، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر ، ظلمات بعضها فوق بعض .
قال : روينا عن أبو محمد ، مالك ، والشافعي ، وأبي سليمان والأوزاعي - وهو القول الظاهر عن تعريف اللقطة سنة ، وقد روي عنه خلافه . وروي عن أبي حنيفة أيضا : تعريف اللقطة ثلاثة أشهر . وروي أيضا عنه من طريق عمر بن الخطاب شريك عن أبي يعقوب العبدي عن أبي شيخ العبدي عن أن زيد بن صوحان العبدي أمر أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهر ، فإن جاء من يعرفها وإلا وضعها في بيت المال - فهذه عن عمر رضي الله عنه خمسة أقوال . وروى عمر أبو نعيم عن من التقط درهما فإنه يعرفه أربعة أيام وقال سفيان الثوري ، الحسن بن حي في رواية وأبو حنيفة هشام بن عبيد الله الرازي عن عنه : أن ما بلغ عشرة دراهم فصاعدا فإنه يعرف سنة . واختلفا فيما كان أقل فقال محمد بن الحسن : يعرف ثلاثة أيام . الحسن بن حي
وقال : يعرف على قدر ما يرى الملتقط - وهذه آراء فاسدة كما ترى ، ومنها : دفع اللقطة إلى من عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوعاء فقال أبو حنيفة ، مالك كما قلنا . وأبو سليمان
وقال ، أبو حنيفة : لا يدفعها إليه بذلك ، فإن فعل ضمنها ; لأنه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف صفتها فيأتي بها - . واحتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ونهى عن أن يعطى أحد بدعواه . وقال عليه السلام : { والشافعي } . [ ص: 120 ] قال شاهداك أو يمينه ليس لك غير ذلك : هذا كله حق ، والذي قاله هو الذي أمر بأن تعطى اللقطة من أبو محمد ، وليس كلامه متعارضا ، ولا حكمه متناقضا ، ولا يحل ضرب بعضه ببعض ، ولا ترك بعضه وأخذ بعض ، فكله حق ، وكله وحي من عند الله عز وجل ، وهم مجمعون معنا على أن عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوعاء قضي عليه بغير بينة ، فقد جعلوا للمدعي شيئا غير الشاهدين أو يمين المدعى عليه . فإن قالوا : قد صح الحكم بالإقرار ؟ قلنا : وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعي وكاءها ، وعددها ، وعفاصها ووعاءها ، ولا فرق ، وليس كل الأحكام توجد في خبر واحد ، ولا تؤخذ من خبر واحد ، ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها ، ولو أن الحنفيين اعترضوا أنفسهم بهذه الاعتراضات في قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساء ، والولادة ، ولو عارضوا أنفسهم بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت أن ما أشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع يمينه ، وما أشبه أن يكون للنساء كان للمرأة بيمينها بغير بينة ، ولا يحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان في متاع البيت الذي هما فيه ، ولو عارضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في قولهم : إن من المدعى عليه إن أقر قضي له به ، ولا يقضون بذلك فيمن ادعى مع آخر عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسده ؟ وفي قولهم : لو أن ادعى لقيطا هو وغيره فأتى بعلامات في جسده : أن تلك الجذوع إن كانت تشبه الجذوع التي في البناء والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة - وسائر تلك التخاليط التي لا تعقل ، ثم لا يبالون بمعارضة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم الفاسدة . مستأجر الدار تداعى مع صاحب الدار في جذوع موضوعة في الدار وأحد مصراعين في الدار
وأما فإنه قضى في القتيل يوجد في محلة أقوام أعداء له أن المدعين بقتله عليه يحلفون خمسين يمينا ثم يقضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم . الشافعي
فإن قالوا : إن السنة جاءت بهذا ؟ قلنا لهم : والسنة جاءت بدفع اللقطة إلى من عرف عفاصها ، ووكاءها ، وعددها ، ووعاءها - ولا فرق . وقالوا : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } [ ص: 121 ] قلنا : نعم ، وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها إليه إذا وصف ما ذكرنا . وأما قولهم : قد يسمعها متحيل ؟ فيقال لهم : وقد تكذب الشهود ولا فرق . وقالوا : قد قال فإن جاء صاحبها فأدها إليه : هذه الزيادة - فإن عرف عفاصها ووكاءها ، وعددها ، فادفعها إليه - : غير محفوظة . قال أبو داود السجستاني : وهذا لا شيء ، ولا يجوز أن يقال فيما رواه الثقات مسندا : هذا غير محفوظ - ولا يعجز أحد عن هذه الدعوى فيما شاء من السنن الثوابت . وقد أخذ الحنفيون بزيادة جاءت في حديث أبو محمد في الزكاة - وهي ساقطة غير محفوظة - ولو صح إسنادها ما قلنا فيه : غير محفوظ . وأخذوا بخبر الاستسعاء ، وقد قال من هو أجل من حماد بن سلمة أبي داود : وليس الاستسعاء محفوظا وإنما هو من كلام . وأخذوا بالخبر { ابن أبي عروبة } وجمهور أصحاب الحديث يقولون : إنه غير محفوظ . من ملك ذا رحم محرمة فهو حر
وأخذ في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعتد به { الشافعي ممن تعولون } وهي بلا شك ساقطة غير محفوظة - ولو صحت من طريق الإسناد ما استحللنا أن نقول فيها : غير محفوظة .
ثم نقول : أخطأ أبو داود في قوله : هي غير محفوظة - بل هي محفوظة ; لأنها لو لم يروها إلا وحده لكفى ، لثقته وإمامته - وكيف وقد وافقه عليها حماد بن سلمة عن سفيان الثوري ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم . وسفيان أيضا عن عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قول من قال : هي غير محفوظة ، بل هي مشهورة محفوظة . أبي بن كعب