133 - مسألة : - الجنب منهم والحائض وغيرهما - ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء ، ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه ، وعرق كل ذلك ودمعه - طاهر مباح الصلاة به . وسؤر كل ما يؤكل لحمه
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري علي بن عبد الله ثنا - ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان حميد ثنا بكر عن أبي رافع [ ص: 137 ] { أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق أبي هريرة المدينة جنب ، قال : فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت ، فقال : أين كنت يا وأبو هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أبا هريرة } . قال عن : وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر ، قال الله تعالى : { علي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } فكل حلال هو طيب ، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر ، وبعض الطاهر طاهر بلا شك ، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه إلى أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده ، كالدم والبول والرجيع ، ويكون مستثنى من جملة الطاهر ، ويبقى سائرها على الطهارة وبالله تعالى التوفيق .