1154 - مسألة - :
ومن فأي شيء اشتراه من لحم ، أو غيره أي شيء كان مما يؤكل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث - أكل به أو لم يأكل - لأنه قد اشترى الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث ، لأنه ليس إداما حينئذ . حلف أن لا يشتري إداما
وقال : من أبو حنيفة لم يحنث ، فإن أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنع فيه الخبز حنث . حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء
قال : وهذا كلام فاسد جدا لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة - : نا علي أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد بن محمد البلوي غندر نا نا خلف بن القاسم أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري نا نا أبي عن عمر بن حفص بن غياث محمد بن يحيى ثقة عن يزيد الأعور عن قال : { يوسف بن عبد الله بن سلام } . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال : هذه إدام هذه
قال : وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز ، فذلك أحرى أن يؤدم بينهما [ ص: 318 ] فكل شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام . علي