( وتحملها ) أي الشهادة ( في غير حق الله ) تعالى ( فرض كفاية ) لقوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلها أموالا كانت أو غيرها ( وإذا تحملها ) أي الشهادة الواجبة ( وجبت كفايتها ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ ) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال في الاختيارات وحيث امتنعت الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام التحمل [ ص: 405 ] للشهادة وإثباتها عند الحاكم أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي في غير حق الله ( فرض عين ) لقوله تعالى { ( وأداؤها ) أي الشهادة ولا تكتموا الشهادة } وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط الوجوب ( عن الجميع ) لحصول الغرض لكن الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا خلافا ومتابعيه ( وإن امتنع الكل ) أي من التحمل أو الأداء ( أثموا ) لقوله تعالى { للموفق ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } .