( سمعت دعواها ) لأن حاصلها دعوى الحق من نفقة أو مهر أو نحوهما ( فإن أنكر ) المدعى عليه ( فقوله بغير يمين ) إذا لم تكن بينة لأنه إذا لم يستحلف المرأة والحق عليها فلئلا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر أو نحوه قلت هذا بالنسبة إلى النكاح وأصح أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوها فلا ولذلك لم يذكره في الشرح والمبدع إلا فيما إذا ادعت نكاحا فقط على أحد القولين .
( وإن أقامت بينة أنها امرأته ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها ) كالنفقة والمهر وغيرهما ، وأما إباحتها له فتنبني على باطن الأمر فإن علم أنها امرأته حلت له ولا يكون جحوده طلاقا ولو نواه لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته فليس كقوله : لا امرأة لي .
وفي المبدع : جحوده النكاح ليس بطلاق إلا أن ينويه .
( وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له ، ولا يمكن منها ظاهرا ولو حكم به حاكم ) لأن حكمه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ( وحيث ساغ لها دعوى النكاح فكزوج في ذكر شروطه ) لما تقدم ( لم تسمع ) لأنه حق عليها فدعواها له إقرار لا يسمع مع إنكار المقر له . ( وإن ادعت ) المرأة ( النكاح فقط ) ولم تدع معه مهرا ولا نفقة ولا غيرها