( وإن عينها ) أي المدعي ( بالإشارة ) إليها لينتفي اللبس كان المدعى ) به ( عينا حاضرة في المجلس اعتبر إحضارها لتعيين ) وإزالة اللبس ( ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ) فيوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغضب عبد وأقر أن بيده عبدا أمره الحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه . ( وإن كانت حاضرة ) في البلد ( لكن لم تحضر مجلس الحكم