( فصل وإن بأن أعسر ( عن نفقة المعسر ) فلها الفسخ و ( لا ) تفسخ إذا أعسر ( بما زاد عنها ) أي عن نفقة المعسر ، لأن الزيادة تسقط بإعساره ( أو ) أعسر الزوج ( بالكسوة أو ببعضها أو ) أعسر ( بالسكنى أو ) أعسر ( ب ) المهر ( بشرطه وتقدم ) السابق في آخر الصداق ( خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار ) أي تأجيل ثلاثا خلافا أعسر الزوج بنفقتها ) الواجبة ( أو ) أعسر الزوج ( ببعضها ) أي بعض النفقة لابن البناء ( وبين المقام ) معه على النكاح وهذا قول عمر وعلي لقوله تعالى : { وأبي هريرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح { } رواه وقال صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني أحمد والدارقطني بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول والبيهقي . أبي هريرة
وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن قال " سألت أبي الزناد عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال سعيد بن المسيب أبو الزناد لسعيد : سنة ؟ قال سعيد سنة " ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب .