[ ص: 468 ] ( فصل ويلزمه ) أي الزوج لا بد له ولا حب إن لم يتراضيا عليه ( في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس ) لأنه أول وقت الحاجة ( فإن اتفقا ) أي الزوجان ( على تأخيره ) أي القوت عن طلوع الشمس ( أو ) على ( تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز ) لأن الحق لهما لا يخرج عنهما كالدين وتملكه بقبضه قاله في الترغيب ( واختار ( دفع القوت ) أي الخبز والأدم ( إلى الزوجة ) الشيخ لا يلزمه تمليك ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى ) .