أحدها : ( إذا أو غير ذلك ) بأن أخذها عوضا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح ( لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة و ) لا بنظر ( لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى يستبرئها ) لحديث ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد } رواه لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض أحمد وأبو داود بإسناد جيد وفيه والبيهقي . شريك القاضي
وعن [ ص: 436 ] مرفوعا { رويفع بن ثابت } رواه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن قاله في المبدع وقال بلغني أن العذراء تحمل " ولأن عدمه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، . أحمد