( باب ) بفتح الراء أفصح من كسرها وقال الرجعة الأزهري الكسر أكثر ( وهي ) لغة المرة من الرجوع وشرعا ( إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ) قبل الإجماع : لقوله تعالى : { والأصل فيها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } أي رجعة قاله والعلماء وقوله تعالى : { الشافعي فأمسكوهن بمعروف } فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا { حفصة ثم راجعها } رواه وطلق - صلى الله عليه وسلم - أبو داود من حديث وروى الشيخان عن عمر قال { ابن عمر } . طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها