( فصل ثم يرفع يديه ) إلى حذو منكبيه ( كرفعه الأول ) عند افتتاح الصلاة ( بعد فراغه من القراءة ) قال في الشرح والمبدع : إذا فرغ من قراءته ثبت قائما ، وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع ، قاله ، لحديث أحمد سمرة في بعض رواياته ، { } رواه إذا فرغ من القراءة سكت أبو داود ويكون ( مع ابتداء الركوع ) استحبابا في قول خلائق من الصحابة ومن بعدهم ، لما روى رفع اليدين قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } متفق عليه . إذا استفتح الصلاة رفع يديه ، حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع
وروى بإسناد جيد عن أحمد الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك وكان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه ، وأمره أن يرفع " ومضى عمل السلف على هذا ( مكبرا ) لحديث عمر قال { أبي هريرة } متفق عليه ( فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ، ملقما كل يد ركبة ) " لما في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع رفاعة عن النبي قال { } رواه وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك أبو داود .
وروى من حديث أحمد " أنه صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود فرج أصابعه من وراء ركبتيه } ( ويمد ظهره مستويا ) ويجعل ( رأسه حياله ) أي : بإزاء ( ظهره ) لا يرفعه ولا يخفضه ، لما روت قالت { عائشة } متفق عليه ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ، ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك } ذكره في المغني والشرح . إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك ، لاستواء ظهره
قال في المبدع : والمحفوظ ما رواه عن ابن ماجه وابصة بن معبد قال { } ( ويجافي مرفقيه عن جنبيه ) لما روى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو حميد } رواه ركع فوضع يديه على ركبتيه ، كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه ، فنحاهما عن جنبيه أبو داود والترمذي ، وصححه .
( ويكره أن يطبق إحدى راحتيه على الأخرى ، ويجعلهما بين ركبتيه ) وهذا كان في أول الإسلام ، ثم نسخ ، { قال [ ص: 347 ] فنهاني أبي وقال : كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب مصعب بن سعد } متفق عليه ، ( وقدر الإجزاء ) في الركوع ( انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا ، إذا كان وسطا من الناس ، لا طويل اليدين ، ولا قصيرهما ) لأنه لا يسمى راكعا بدونه ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به . وقد فعله
( وقدره ) أي : الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان من أوساط الناس ( في حقهما ) أي : طويل اليدين وقصيرهما ، قال في الفروع : أو قدره من غيره أي : غير الوسط من الناس ، قال : وضابط الإجزاء الذي لا يختلف ( بحيث ) عبارته : أن ( يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل ) ومقتضى كلامه في الإنصاف وغيره أنه قول مقابل للقول الذي مشى عليه المجد عبد السلام بن تيمية الحراني المصنف وقد أوضحت ذلك في الحاشية .
وإن كانت يداه عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما ، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى ذكره في المغني والشرح ( وقدره ) أي : الركوع المجزئ ( من قاعد مقابلة وجهة ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ، وتتمتها ) أي : المقابلة ( الكمال ) أي : كمال الركوع من القاعد ، قاله وغيره . أبو المعالي