( فإن كن ثمانيا واختار أربعا وفارق الباقيات لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أو يمتن ) يعني كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات ( وإن ( فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات ) وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطء ثالثة من المختارات ( كن خمسا ففارق إحداهن ) وأمسك أربعا فله وطء واحدة فقط [ ص: 126 ] من المختارات وإن كن سبعا ففارق ثلاثا تبينا أن طلاقه لم يقع بهن ) لأنهن قد بن بمجرد إسلامه فلا يلحقهن طلاقه . وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات وإن أسلم ) الزوج ( قبلهن ) أي قبل إسلام من تحته وهن أكثر من أربع ( ثم طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها
( وله نكاح أربع منهن ) في الحال ( وإن كان وطئهن ) حال الوقف ( تبينا أنه وطئ غير نسائه ) فيؤدب ويجب لهن مهر المثل حيث لم يسلمن حتى انقضت عدتهن ( تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما لو خاطب ذلك أجنبية ) لأنهن قد بن منه بمجرد إسلامه في هذه الحالة . ( وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف ) هن بعد إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة