الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح النكاح ) بدار الحرب ( ولو في غير الضرورة ) لأنه تصرف من أهله في محله ( ويجب عزله ) ظاهره سواء حرم ابتداء النكاح أو جاز فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها .

                                                                                                                      وقال في الإنصاف : حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله ، وإلا استحب عزله ذكره في الفصول قلت فيعايى بها ( ولا يتزوج ) بدار الحرب ( منهم ) أي من الكفار بل حيث احتاج يتزوج المسلمة لأنه أقرب لسلامة الولد منها أن يستعبد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية