وعلم مما تقدم أنه لو أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى { نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه ، وتعاونوا على البر ، والتقوى } ; ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من نحو غرق فلو أثموا ، ويحرم النبذ ; لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف . تركه جميع من رآه