ثلاثة : ملتقط ، وملقوط ، والتقاط مثلا وأركانها ، ونحوه ثلاثة أقسام : أحدها : ( والتقاط وينقسم ) المال الضائع قال في القاموس : الهمة بالكسر ، وتفتح ما هم به من أمر ليفعل ( كالسوط ) ما يضرب به . ما لا تتبعه همة أوساط الناس
وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ، ودون العصا ، وفي المختار هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين ( والرغيف ، والكسرة ، والتمرة ، والعصا ، ونحو ذلك ) كالخرقة ، والحبل ، وما لا خطر له قال في المبدع : والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ، ولو كثر ، ونص في رواية أنه يعرف الدرهم قال أبي بكر بن صدقة : لا يجب ابن عقيل ، وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف تعريف الدانق العراق .
( وما قيمته كقيمة ذلك ، فيملك بأخذه ، وينتفع به آخذه بلا تعريف ) لحديث { جابر } رواه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به أبو داود ( والأفضل أن يتصدق به ) ذكره في التبصرة .
( ولا يلزمه ) أي : الملتقط ( دفع بدله إن وجد ربه ) ; لأن لاقطه ملكه بأخذه ( ولعل المراد إذا تلف ) قال في الشرح : إذا التقطه إنسان ، وانتفع به ، وتلف فلا ضمان .