( وإن العرب أي : من البدو ، فأخذ الفرس منهم ، ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه ، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه ، وإن لم يكن وكله في البيع ، وقد نص الأئمة على هذه المسألة ، ونظائرها ، ويحفظ الثمن ) لربه . وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من
( قاله الشيخ ، وهي ) أي : هذه المسألة ( في ) الجزء ( الخامس من الفتاوى المصرية ) .