ذلك ، لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ( وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام ، نفلا إما ركعتين وإما أربعا ، ما لم يضق الوقت ) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ) } رواه من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن قاله في الشرح .
وروي موقوفا على وألحق بالمأموم المنفرد ; لأنه في معناه . ابن عمر