( ومن لأن الأصل عدم دخوله ( فإن شك في دخول الوقت لم يصل ) حتى يغلب على ظنه دخوله ( فعليه الإعادة وإن وافق الوقت ) لعدم صحة صلاته ، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد قال صلى ) مع الشك ابن حمدان من فسد فرضه ونقله يحتمل وجهين انتهى أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا قلت : يأتي أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالما .