( وهي ) أي : ( ما يجب لها قبلها ) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها ( إلا النية ) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة ، بل الأفضل أن تقارن التكبير ويأتي ( ويستمر حكمه إلى انقضائها ) أي الصلاة ، وبهذا المعنى فارقت الأركان شروط الصلاة ( ما يتوقف عليه صحة مشروطه ) صلاة كان أو غيرها ( إن لم يكن عذر ) تعجز به عن تحصيل الشرط ( ولا يكون ) ما تتوقف عليه الصحة ( منه ) أي : من المشروط بخلاف الأركان ; فإنها تتوقف عليها الصحة ، لكنها من العبادة . ( والشرط ) الشرعي
( فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ) لفقد شرطها ( ولو ) كان التارك للشرط ( ناسيا ) له ( أو جاهلا ) به ( وهي ) أي : شروط الصلاة ( تسعة : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة ولذلك أسقطها في المقنع وغيره إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة ويحرم عنه وليه : كما يأتي .
( و ) الرابع ( الطهارة من الحدث ) الأكبر والأصغر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { } الحديث رواه لا [ ص: 249 ] يقبل الله صلاة بغير طهور ( وتقدمت ) مفصلة ( وتأتي بقيتها ) أي : الشروط . مسلم
( والخامس دخول الوقت ) لقوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } قال دلوكها إذا فاء الفيء ، ويقال : هو غروبها : وقيل طلوعها ، وهو غريب قال ابن عباس الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصلح إلا به وحديث عمر جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك .