الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهي ) أي شركة العقود ( خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف ) لأنها عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع ( أحدها : شركة العنان ) .

                                                                                                                      بكسر العين سميت بذلك لأن الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف ، كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير .

                                                                                                                      وقال الفراء مشتقة من عن الشيء " إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت لأن كل واحد منهما قد عن أي عرض له مشاركة صاحبه وقيل : من عانه ، إذا عارضه ، فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله قال في المبدع : وقوله في الشرح : إنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في الشرح هو في المغني أيضا ، وهي جائزة إجماعا ذكره ابن المنذر وإن اختلف في [ ص: 497 ] بعض شروطها ( بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ) خرج به المضاربة ، لأن المال فيها من جانب ، والعمل من آخر بخلافها ، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله ( ليعملا فيه ) أي المال ( بيديهما وربحه بينهما ) على حسب ما اشترطاه ( أو ) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن ( يعمل ) فيه .

                                                                                                                      ( أحدهما بشرط أن يكون له ) أي العامل ( من الربح أكثر من ربح ماله ) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه ( فإن شرط ) صاحبه ( له ربحا قدر ماله ) أي العامل ( فهو إبضاع لا يصح ) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض .

                                                                                                                      ( وإن شرط له ) صاحبه ( أقل منه ) أي من ربح ماله ( لم يصح أيضا ، لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل ) منه لكن التصرف صحيح لعموم الإذن وله ربح ماله ولا أجرة له لتبرعه بعمله ( بما يدل على رضاهما ) متعلق بيشترك أو محذوف تقديره .

                                                                                                                      وتنعقد ( بمصير ) بتشديد الياء المكسورة ( كل منهما ) أي المالين ( لهما ) أي للشريكين فقوله : بمصير متعلق بقوله : على رضاهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية