، أو ) كان ممن هو ( مختلف في قبول قوله ) في الرد ( كالغاصب والمستعير ) والمقترض ( والمرتهن ) والوصي والوكيل بجعل ، وكل من قبض العين لحظ نفسه ( لم يلزمه تسليم ما قبله ) من دين أو عين ( إلا بالإشهاد ) على القابض بالقبض لحديث { ( وإن كان ) من عليه الحق ( ممن لا يقبل قوله في الرد } . لا ضرر ولا ضرار
( ومتى شهد ) القابض ( على نفسه بالقبض لم يلزم ) القابض ( تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق ) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها وكذا من باع عقارا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري ( وتقدم بعضه في الرهن ) .