( وإن أي في جهته ( ف ) للوكيل القبض ( منه أو من وارثه ) لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا فشمل القبض من الوارث ( وإن قال ) الموكل : اقبض ( حقي الذي عليه أو ) اقبض حقي الذي ( قبله ) لم يملك ) الوكيل ( قبضه غدا ) لتقييد الوكالة بزمن معين لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه ( وله ) أي الوكيل ( إثبات وكالته مع غيبة موكله ) فيقيم البينة بلا دعوى كما يأتي في القضاء . قال ) الموكل ( اقبضه ) أي الحق ( اليوم
( وإن أمره بدفع ثوب إلى ) نحو ( قصار معين فدفعه ) الوكيل ( ونسيه [ ص: 484 ] لم يضمنه ) أي الثوب لأنه لم يعد مفرطا ، بل التفريط من الموكل .