الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) الموكل : اقبض ( حقي الذي عليه أو ) اقبض حقي الذي ( قبله ) أي في جهته ( ف ) للوكيل القبض ( منه أو من وارثه ) لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا فشمل القبض من الوارث ( وإن قال ) الموكل ( اقبضه ) أي الحق ( اليوم لم يملك ) الوكيل ( قبضه غدا ) لتقييد الوكالة بزمن معين لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه ( وله ) أي الوكيل ( إثبات وكالته مع غيبة موكله ) فيقيم البينة بلا دعوى كما يأتي في القضاء .

                                                                                                                      ( وإن أمره بدفع ثوب إلى ) نحو ( قصار معين فدفعه ) الوكيل ( ونسيه [ ص: 484 ] لم يضمنه ) أي الثوب لأنه لم يعد مفرطا ، بل التفريط من الموكل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية