( وإذا ( لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف ) لأن الموكل لم يفوضه إليه وحده [ ص: 473 ] وكذا الناظران والوصيان . وكل ) شخص ( اثنين ) واحدا بعد آخر ولم يصرح بعزل الأول ، أو وكلهما معا
( وإلا أن يجعل ) الموكل ( ذلك ) أي الانفراد بالتصرف ( إليه ) أي إلى أحدهما بعينه أو يجعله لكل منهما فيكون له الانفراد به ( وإن ( لم يكن للآخر ) الحاضر ( أن يتصرف ) في غيبة رفيقه . غاب أحدهما ) أي أحد الوكيلين ولم يكن الموكل جعل لكل منهما الانفراد
( ولا الحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا ) معا ( وفارق ما لو حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر فإن له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم ) بخلاف الموكل فإنه رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه . مات أحد الوصيين
( وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين ، و ) الوكيل ( الآخر غائب ) عن البلد أو المجلس ( فادعى ) الوكيل الحاضر ( الوكالة لهما ) أي له ولرفيقه الغائب ( أقام بينة ) بدعواه ( سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما ) أي للحاضر والغائب .
( ولم يملك الحاضر التصرف وحده ) لما تقدم ( فإذا حضر ) الوكيل ( الآخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إقامة بينة وجاز الحكم المتقدم للغائب ، تبعا للحاضر ، كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال وإن لم يكن للآخر أن يتصرف ) . جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه
لأن الموكل لم يرض تصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه كما سبق ( وجميع التصرفات ) من بيع أو طلاق أو اقتضاء دين أو إبراء منه ونحوها ( في هذا ) المذكور في التفصيل السابق ( سواء ) لعدم الفارق .