[ ص: 455 ] ( فصل : ) لقوله تعالى { وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } وروى عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف أبو بكر ( الأقل من أجرة مثله ، أو قدر كفايته ) لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه .
( ولو لم يقدره حاكم ) وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت المال كما يأتي ( ولا يلزمه ) أي الولي ( عوضه ) أي ما أكله ( إذا أيسر ) لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله فلم يلزمه عوضه ، كالأجير والمضارب ولأنه تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا ( وإن كان ) الولي ( غنيا لم يجز له ذلك ) أي الأكل من مال المولى عليه وقوله تعالى { ومن كان غنيا فليستعفف } ( إذا لم يكن أبا ) لما يأتي : أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء .