( فإن ، حبسه الحاكم ) لما روى أبى من ) أي مدين ( له مال يفي بدينه ) الحال ( الوفاء عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته أحمد وأبو داود وغيرهما قال قال أحمد " عرضه " شكواه " وعقوبته " حبسه وظاهر كلامه : أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة ، أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع [ ص: 420 ] تتمة " قال الشيخ وكيع تقي الدين : ولا يجب حبسه في مكان معين ، بل المقصود : منعه من التصرف حتى يؤدي الحق ، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج ( وليس له ) أي للحاكم ( إخراجه ) أي المدين من الحبس ( حتى يتبين له أمره ) أي أنه معسر فيجب إطلاقه ( أو يبرأ ) المدين ( من غريمه بوفاء أو إبراء ) أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه ( أو يرضى ) غريمه ( بإخراجه ) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه " فائدة " روى عن البخاري " الحبس على الدين من الأمور المحدثة " وأول من حبس عليه أبي موسى وكان الخصمان يتلازمان . شريح