( وإن لأنه يقبل قوله فيما وكل فيه ( أو ثبت ) العيب ( ببينة ، وإن أنكر ) العدل العيب ( فقوله مع يمينه ) ; لأن الأصل عدم العيب جزم به في شرح المنتهى وغيره هنا ، تبعا للمغني لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة وتقدم أن [ ص: 348 ] القول قول المشتري بيمينه ، حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى إقرار العدل ، ولا إلى بينة ولا إلى تحليف العدل . أقر العدل بالعيب ) في المبيع