قال في الفروع : ومن غسل فمه من قيء بالغ في الغسل كما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل ؟ يتوجه احتمالات قال في تصحيح الفروع : الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون . ( والمذي والقيء ) نجس