( لزم ) المدين ( الراهن الإيفاء ) ; لأنه دين حال فلزم إيفاؤه كالذي لا رهن به ( فإن امتنع ) المدين ( من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن ) في بيعه ( أو ) أذن ( العدل في بيعه باعه ) ; لأنه مأذون له فيه . وإذا حل الدين
( ووفى الدين ) من ثمنه ( لكن [ ص: 343 ] ( اشترط إذن المرتهن ) ; لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ( ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن ) ; لأن الأصل بقاؤه على الإذن . لو باعه العدل ) بإذن الراهن
( ويجوز للعدل أو المرتهن ) إذا أتلف الرهن وأخذ قيمته مكانه ( بيع قيمة الرهن ) أو مثله ( كأصله ) المأخوذ عنه القيمة ( بالإذن الأول ) ولا يحتاج إلى تجديد إذن ; لأن البدل يقوم مقام مبدله ( فإن لم يكن ) الراهن ( أذن ) في بيع الرهن ( أو ) كان أذن فيه ( ثم ) ( عزله رفع ) المرتهن ( الأمر إلى حاكم فيجبره ) أي : المدين ( على وفاء الدين أو بيع الرهن ) للوفاء من ثمنه ; لأن هذا شأن الحاكم .
قال في المغني : وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع فللمرتهن فسخ البيع الذي جعل الرهن بثمنه ، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع ( فإن لم يفعل ) الراهن ذلك ( حبسه ) الحاكم ( أو عزره ليبيعه ) أو يوفي الدين ( فإن أبى ) الراهن ( باعه ) الحاكم ( عليه وقضى الدين ) من ثمنه ; ; لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب أداؤه ( وحكم ) فيبيع الحاكم عليه ويوفي الدين ; لأن له ولاية مال الغائب ، كما يأتي في القضاء . المدين ( الغائب حكم الممتنع من الوفاء )
( قال الشيخ : ومتى وجب إخراجه ) من الحبس ليبيعه . لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو كان بيعه وهو في الحبس ضررا عليه
( ويضمن عليه أو يمشي معه هو ) أي : رب الحق ( أو وكيله ) إن خيف هربه دفعا للضرر .